رقم الفتوى : 1033
نوع الفتوى : مختصرة
السؤال :
هل على المحتضر صلاة؛ حيث إنه يغيب ثم يصحو؟
الجواب :
إن أفاق المحتضر من غيبوبته وكان يعقل يجب عليه أن يصلي كيفما استطاع، وإن كان لا يعقل فلا صلاة عليه (لا يكلِّف الله نفسًا إلا وسعها) البقرة/286.
للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)
التعليقات