رقم الفتوى : 1000
نوع الفتوى : مختصرة
السؤال :
هل يجوز قضاء الصلاة في الأوقات التي نُهي عن الصلاة فيها؟
الجواب :
يجوز قضاء الفائت من الصلوات في كل وقت حتى في الأوقات المنهيّ عن الصلاة فيها، والصلاة التي تحرم ولا تنعقد في أوقات النهي هي صلاة النافلة المطلقة، والنافلة التي ليس لها سبب متقدِّم كسنّة الإحرام وسنّة صلاة الاستخارة، ولا يكره شيء من الصلاة في هذه الساعات بمكة المكرمة.
للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)
حسب التصنيف [ التالي ]
رقم الفتوى [ السابق --- التالي ]
التعليقات