الفتاوى

اسم المفتي : لجنة الإفتاء
الموضوع : يحرم على المرأة مصافحة الرجل الأجنبي
رقم الفتوى: 963
التاريخ : 28-11-2010
التصنيف: العلاقة بين الجنسين
نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

هل يجوز للمرأة أن تصافح الرجال الأجانب؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
يحرم على المرأة أن تصافح الرجال الأجانب، بدليل حديث معقل بن يسار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لأَنْ يُطْعَنَ فِي رَأْسِ أَحَدِكُمْ بِمِخْيَطٍ مِنْ حَدِيدٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمَسَّ امْرَأَةً لا تَحِلُّ لَهُ) رواه الطبراني في "المعجم الكبير" (20/211) قال ابن حجر الهيتمي: إسناده صحيح. وكذا قال المنذري والهيثمي.
وكان عليه الصلاة والسلام يقول: (إني لا أُصَافِحُ النِّسَاءَ) رواه النسائي (رقم/4181)
يقول الحافظ العراقي رحمه الله: "قال الفقهاء من أصحابنا وغيرهم: إنه يحرم مس الأجنبية ولو في غير عورتها، كالوجه، وإن اختلفوا في جواز النظر حيث لا شهوة ولا خوف فتنة، فتحريم المس آكد من تحريم النظر, ومحل التحريم ما إذا لم تدع لذلك ضرورة، فإن كان ضرورة كتطبيب وفصد وحجامة وقلع ضرس وكحل عين ونحوها مما لا يوجد امرأة تفعله جاز للرجل الأجنبي فعله للضرورة" انتهى.
والرجال الأجانب كل من يحل للمرأة أن تتزوج به شرعا ولو بعد زوال المانع، فيشمل المحرَّمين على المرأة حرمة مؤقتة كزوج الأخت، وزوج العمة، وزوج الخالة، فمثل هؤلاء تحرم مصافحتهم. والله أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا