الفتاوى

اسم المفتي : لجنة الإفتاء
الموضوع : يحرم على الصائم قضاء الشهوة بمباشرة زوجته
رقم الفتوى: 907
التاريخ : 09-08-2010
التصنيف: مفسدات الصوم
نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

في نهار رمضان أراد زوجي مجامعتي، ورفضت ذلك، لكنه فعلها معي بدون إيلاج، هل علي شيء؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
يحرم على الصائم تعمد إنزال المني بالمباشرة ولو بغير إيلاج، ومن فعل ذلك فقد فسد صومه، واستحق الإثم، ووجب عليه قضاء ذلك اليوم.
يقول الإمام النووي رحمه الله: "وإن باشر فيما دون الفرج فأنزل، أو قبَّل فأنزل: بطل صومه، وإن لم يُنزل لم يبطل" انتهى. "المجموع".
أما بالنسبة للزوجة فيحرم عليها تمكين زوجها من ذلك، فإن لم تتمكن من منعه فلا إثم عليها، وإن لم تُنزل ولم تقض شهوتها فصيامها صحيح ولا قضاء عليها.
وأما الزوج فيجب عليه التوبة والاستغفار وقضاء هذا اليوم إذا كان الإنزال بدون إيلاج. والله تعالى أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا