اسم المفتي : سماحة المفتي العام السابق الدكتور نوح علي سلمان
الموضوع : حكم صرف الزكاة لإذاعة إسلامية
رقم الفتوى : 784
التاريخ : 21-06-2010
نوع الفتوى : بحثية
السؤال :
هل يجوز صرف الزكاة لإذاعة إسلامية، بحيث يتم إفراد بند خاص لها، ولا يتم صرفها إلا في مصارف الزكاة؟
الجواب :
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
هناك جهات رسمية مسؤولة عن جمع الزكاة وتوزيعها على مستحقيها من الناحية الشرعية، فلا داعي لفتح قنوات أو صناديق أخرى تتولى هذا الأمر، ويمكن التنسيق مع صندوق الزكاة لإيصال الزكاة إلى من ترونه مستحقًا من معارفكم. والله أعلم.
للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)
التعليقات