الفتاوى

اسم المفتي : سماحة المفتي العام السابق الدكتور نوح علي سلمان
الموضوع : حكم دفع الزكاة للفقير لإعانته على كسب رزقه ؟
رقم الفتوى: 711
التاريخ : 10-05-2010
التصنيف: مصارف الزكاة
نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

هل تجوز الزكاة في عمل مصلحة للأخ الفقير، بحيث يتحول من آخذ للزكاة إلى دافع للزكاة في المستقبل إن شاء الله؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
يجوز، لأن هذا هو الأصل في إعطاء الزكاة، أن يعطي الفقير ما يكون له رأسمال ينفق من ريعه. والله أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا