الفتاوى

اسم المفتي : سماحة المفتي العام السابق الدكتور نوح علي سلمان
الموضوع : حكم القسم المفروض لأداء فريضة الحج
رقم الفتوى: 709
التاريخ : 10-05-2010
التصنيف: الحج والعمرة
نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

ما الحكم الشرعي في أداء القسم على فريضة الحج، وما التأصيل الشرعي لهذه المسألة؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
لا يخفى على أحد تزايد عدد الحجاج ولله الحمد على ذلك، ومن أسباب هذا التزايد الصحوة الدينية لدى الأمة الإسلامية، وسهولة الوصول إلى مكة المكرمة، بحيث لو تُرك الأمر بلا تنظيم لما استطاعت ساحات الحرم أن تستوعب الحجاج، وبهذا يُحرَم الضعيف مادياًَ أو معنوياً من أداء فريضة الحج، ويبقى المجال للأقوياء ليؤدوا المناسك مرات عديدة، فكان لا بد من تنظيم هذا الأمر، فاتفقت الدول الإسلامية على أن يكون لكل دولة عدد من الحجاج يتناسب مع عدد سكانها، وترك لكل دولة أن تنظم هذا الأمر بين مواطنيها.
وفي المملكة الأردنية الهاشمية نُسق الأمر بحيث تكون الأولية لمن تقدمت بهم السن، ولأصحاب الأعذار الخاصة ممن لم يؤدوا فريضة الحج، وقدم هؤلاء على غيرهم لتكون لهم الخاتمة الحسنى إن شاء الله بأداء هذه الفريضة، وغالبًا ما يكون هؤلاء ممن تجاوزوا الستين من أعمارهم، ويرافقهم بعض الشباب من ذويهم ليقوموا بخدمتهم، وهكذا يكون مجموع الحجاج من مختلف الأعمار.
ومحبة المسلمين لأداء فريضـة الحج هي في موضعها، فثواب الحج عظـيم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (مَنْ حَجَّ هَذَا الْبَيْتَ، فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ، رَجَعَ كَمَا وَلَدَتْهُ أُمُّهُ) متفق عليه.
ولهذا نجد بعض الناس يحب أن يكرر الحج، وينسى أن من يريد من إخوانه أن يؤدي فريضة الحج أولى مِمَّن يريد حج النافلة، فترى بعضهم يدَّعي أنه لم يحج حج الفريضة وينسى أن هذه الدعوى لا تجوز؛ لأنها غير صحيحة، لكنه يقول: إن كُتب لي الحج كفَّر الله عني الذنوب ومنها هذه الدعوى!
وينسى أنه بذلك يأخذ حق غيره؛ لأن العدد محدود، فكان لا بد من وسيلة لمعرفة من حج ومن لم يحج، وهذه الوسيلة متعددة، منها مراجعة أسماء من حجوا سابقاً بواسطة الكمبيوتر والكشوفات، لكن من لم يسجل اسمه في الكمبيوتر لا سبيل لمعرفة حقيقة أمره إلا بواسطة اليمين أو السجلات، وولي الأمر له الحق في أن يستحلف المسلم إذا بني على ذلك تحقيق مصلحة شرعية، والمصلحة هنا أن لا يحج من أدى فريضة الحج ويحرم من لم يحج، ومثل هذا ما يفعله القاضي من استحلاف المدعي كي لا تضيع الحقوق.
ولا يجوز التعريض في اليمين أمام الموظف المكلف بتحليف المتقدمين، فالحلف يكون حينها على نية المستحلف(*).
جاء في [إعانة الطالبين 4/ 364]: "ويعتبر أي يعتمد... في الحلف ... نية الحاكم... ومثل الحاكم نائبه، أو المحكم، أو المنصوب للمظالم، وغيرهم من كل من له ولاية التحليف، وإنما اعتبرت نيته دون نية الحالف لخبر مسلم: (اليمين على نية المستحلف).
وحُمل على الحاكم؛ لأنه الذي له ولاية الاستحلاف، ولأنه لو اعتبرت نية الحالف لضاعت الحقوق". والله تعالى أعلم
 
(*) تم إضافة هذه الفقرة وما بعدها بتاريخ 11/ 5/ 2017م.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا