الفتاوى

اسم المفتي : سماحة المفتي العام السابق الدكتور نوح علي سلمان
الموضوع : التأمين التعاوني
رقم الفتوى: 696
التاريخ : 10-05-2010
التصنيف: مسائل مالية معاصرة
نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

نحن في نقابة المهندسين الزراعيين نقدم عددًا من الخدمات لأعضاء النقابة المنتسبين، ومن ضمنها خدمة التأمين الصحي، وعندما طلبنا من شركات التأمين عروضًا مالية، قامت الشركات بتقديمها، وكان من ضمن الشركات المتقدمة شركات تأمين تكافلي، وأخرى تأمين تجاري، راجين من سماحتكم بيان الحكم الشرعي في شرعية التعاقد مع شركات التأمين التكافلي والتجاري، (بمعنى آخر: أي العرضين نختار)؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
التأمين التجاري حرام بكل صوره وأشكاله، وبما أنكم بالخيار بين التأمين التجاري والتأمين التعاوني التكافلي، فاختيار التأمين التعاوني التكافلي هو الأنسب شرعًا؛ لأنه من باب أخف الضررين، فقد أباحه مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي، وينبغي أن يكون واضحًا للمشترك بهذا العقد أن ما يدفعه هو تبرع لمؤسسة التأمين، تنفقه وفق أحكام الشريعة الإسلامية، وبحسب ما يراه مجلس الإدارة. والله تعالى أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا