الفتاوى

اسم المفتي : سماحة المفتي العام السابق الدكتور نوح علي سلمان
الموضوع : لا يجزئ دفع الزكاة لدور القرآن
رقم الفتوى: 647
التاريخ : 22-04-2010
التصنيف: مصارف الزكاة
نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

هل من مصارف الزكاة أن تكون وقفًا لدار تعليم القرآن: مثل افتتاح مركز جديد لتعليم القرآن؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
لا يجزئ دفع الزكاة لدور تعليم القرآن، وذلك لأنها ليست من المصارف الثمانية المذكورة في القرآن الكريم، وإنما تعطى من الصدقة، لكن لو استدان مسلم لمثل هذا المشروع - بناء دار قرآن - جاز أن يدفع له من الزكاة من سهم الغارمين. والله أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا