اسم المفتي : لجنة الإفتاء ومراجعة سماحة المفتي العام الشيخ عبد الكريم الخصاونة
الموضوع : لا يشرع الاستنجاء من خروج الريح
رقم الفتوى : 589
التاريخ : 08-04-2010
نوع الفتوى : بحثية
السؤال :
هل خروج الريح يتطلب غسل الفرج عند الوضوء؟
الجواب :
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
الاستنجاء - يعني إزالة النجاسة عن الفرج بماء أو منديل - لا يشرع إلا بخروج النجاسة من أحد السبيلين، وأما خروج الريح فلا يشرع له الاستنجاء، بل نص بعض فقهائنا على كراهته حينئذ، لما فيه من التكلف والوسوسة.
يقول الإمام النووي رحمه الله: "أجمع العلماء على أنه لا يجب الاستنجاء من الريح والنوم ولمس النساء والذكر" انتهى باختصار. "المجموع" (2/113)، وانظر: "تحفة المحتاج" (1/185)، "مغني المحتاج" (1/166). والله أعلم.
للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)
التعليقات