نشرة الإفتاء - العدد 45 أضيف بتاريخ: 22-06-2023

التقرير الإحصائي السنوي 2022 أضيف بتاريخ: 29-05-2023

المذهب الشافعي في الأردن أضيف بتاريخ: 23-05-2023

عقيدة المسلم - الطبعة الثالثة أضيف بتاريخ: 09-04-2023

مختصر أحكام الصيام أضيف بتاريخ: 16-03-2023

أثر جودة الخدمات الإلكترونية أضيف بتاريخ: 29-12-2022

مختصر أحكام زكاة الزيتون أضيف بتاريخ: 14-11-2022

نشرة الإفتاء - العدد 44 أضيف بتاريخ: 06-10-2022




جميع منشورات الإفتاء

الترويج للشذوذ الجنسي أضيف بتاريخ: 31-01-2024

أهمية الأمن الفكري أضيف بتاريخ: 09-01-2024

دور الذكاء الاصطناعي أضيف بتاريخ: 06-12-2023

التربية العقلية أضيف بتاريخ: 26-10-2023

سلسة قيم الحضارة في ... أضيف بتاريخ: 10-10-2023

المولد النبوي الشريف نور أشرق ... أضيف بتاريخ: 26-09-2023

النبي الأمي أضيف بتاريخ: 26-09-2023

اقتصاد حلال: موسوعة صناعة حلال أضيف بتاريخ: 05-09-2023




جميع المقالات

الفتاوى


اسم المفتي : لجنة الإفتاء

الموضوع : زوجة توفيت عن مال وكانت تنوي الحج

رقم الفتوى : 523

التاريخ : 02-03-2010

التصنيف : الوصايا والفرائض

نوع الفتوى : بحثية


السؤال :

توفيت شقيقتي ولها ولدان وبنت وزوج، علماً أن أبي وأمي على قيد الحياة، ويوجد لشقيقتي مبلغ من المال معنا كانت تدخره لسد احتياجاتها واحتياجات أولادها لعدم الإنفاق الكافي من قبل زوجها، علماً بأنها موظفة في جهة حكومية؛ وقبل موتها كانت قد نوت القيام بمناسك الحج، ونحن الآن متحيرون، هل نقوم بتخصيص مبلغ للقيام بعمل حجة عنها، أم نقوم بتوزيع كامل المبلغ المدخر على الورثة، وزوجها على أي حال من الأحوال لن يقوم بعمل حجة عنها.


الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
في الجواب عن سؤالكم التفصيل الآتي:
1- إذا كانت المرأة المتوفاة قد وجب عليها الحج، بأن وجدت الاستطاعة البدنية والمادية، ولم يمنعها مانع من الحج: فيجب حينئذ أن يقتطع من تركتها ما يحج به عنها، فإذا كنتم تخشون من تفريط الورثة في القيام بذلك إذا أعطيتموهم المال جاز لكم أن تستأجروا به من يحج عنها من غير إعلام الورثة عن هذا المال.
2- أما إذا توفيت تلك المرأة ولم يكن قد وجب عليها الحج، بأن لم تجد القدرة البدنية والمادية وتأشيرة الحج: فالمال الذي تركته حق لجميع الورثة، يقسم بينهم القسمة الشرعية. والله أعلم.



فتاوى أخرى



للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف [ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى [ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

Captcha
 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا