الفتاوى

اسم المفتي : لجنة الإفتاء ومراجعة سماحة المفتي العام الدكتور نوح علي سلمان
الموضوع : حكم دفع الزكاة إلى الأخت المتزوجة
رقم الفتوى: 508
التاريخ : 14-02-2010
التصنيف: مصارف الزكاة
نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

هل يجوز تأدية الزكاة للأخت غير العاملة مع العلم أن زوجها يصرف عليها بتقنين (الأشياء الضرورية فقط) حيث إنها لا تمتلك نقودا تتصرف بها بشكل شخصي.


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
الأخت المتزوجة إما أن تكون مكتفية بنفقة زوجها عليها، أو غير مكتفية:
1- فإن كانت مكتفية بنفقة زوجها عليها لا يجوز دفع الزكاة إليها باسم الفقر والمسكنة، ولكن يجوز دفع الزكاة إليها إذا كانت من الأصناف الأخرى، كأن تكون غارمة، والكفاية تشمل حاجتها من الطعام والشراب واللباس والسكن والعلاج، أما المصروف الشخصي فهو كمال وليس كفاية.
يقول ابن حجر الهيتمي رحمه الله: "(المكفي بنفقة قريب) أصل، أو فرع (أو زوج ليس فقيرا) ولا مسكينا (في الأصح) لاستغنائه، وللمنفق وغيره الصرف إليه بغير الفقر والمسكنة" انتهى. [تحفة المحتاج 7 /152]. 
2- أما إذا لم تكن نفقة زوجها عليها تكفي حاجاتها الأساسية، إما لفقره وإما لبخله: فيجوز دفع الزكاة إليها حينئذ، بل هي أولى من غيرها، والمزكي له أجران: أجر صلة الرحم، وأجر الصدقة.
جاء في [فتاوى الرملي3 /142]: "القريب الذي يجوز لقريبه دفع زكاته إليه هو الذي لا تلزمه نفقته، والقريب الذي لا يجوز لقريبه دفع زكاته إليه هو الذي تلزمه نفقته، ويجوز له الدفع إليه من باقي السهام إذا كان من أهلها إلا سهم الفقراء والمساكين" انتهى.
ولا ننسى أن الأخت يجب صلتها بما جرت به العادة، ولا يقف الأمر عند الزكاة فقط. والله أعلم.
 





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا