نشرة الإفتاء - العدد 45 أضيف بتاريخ: 22-06-2023

التقرير الإحصائي السنوي 2022 أضيف بتاريخ: 29-05-2023

المذهب الشافعي في الأردن أضيف بتاريخ: 23-05-2023

عقيدة المسلم - الطبعة الثالثة أضيف بتاريخ: 09-04-2023

مختصر أحكام الصيام أضيف بتاريخ: 16-03-2023

أثر جودة الخدمات الإلكترونية أضيف بتاريخ: 29-12-2022

مختصر أحكام زكاة الزيتون أضيف بتاريخ: 14-11-2022

نشرة الإفتاء - العدد 44 أضيف بتاريخ: 06-10-2022




جميع منشورات الإفتاء

الترويج للشذوذ الجنسي أضيف بتاريخ: 31-01-2024

أهمية الأمن الفكري أضيف بتاريخ: 09-01-2024

دور الذكاء الاصطناعي أضيف بتاريخ: 06-12-2023

التربية العقلية أضيف بتاريخ: 26-10-2023

سلسة قيم الحضارة في ... أضيف بتاريخ: 10-10-2023

المولد النبوي الشريف نور أشرق ... أضيف بتاريخ: 26-09-2023

النبي الأمي أضيف بتاريخ: 26-09-2023

اقتصاد حلال: موسوعة صناعة حلال أضيف بتاريخ: 05-09-2023




جميع المقالات

الفتاوى


اسم المفتي : لجنة الإفتاء ومراجعة سماحة المفتي العام الدكتور نوح علي سلمان

الموضوع : كيف يرد الدين إذا تغيرت قيمته

رقم الفتوى : 444

التاريخ : 24-01-2010

التصنيف : مسائل مالية معاصرة

نوع الفتوى : بحثية


السؤال :

يسأل دائن كيف يأخذ حقه من مدين تأخر في سداد دينه تأخرا فضيعا، حيث اشترى منه 20 مادة بسعر 100، وبعد سنوات أصبحت بسعر 1000؛ أي تضاعف سعرها بـ 10 مرات، كيف يقضي المدين دينه، علما أن الدائن رفض استلام الـ 100 بعد ارتفاع السعر، كما أنه لا شروط بين الدائن والمدين، مجرد بيع وشراء مألوف؟


الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
الواجب على المدين المسارعة في وفاء دينه وإبراء ذمته من حقوق العباد، كي لا يدخل في زمرة الظالمين، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ) متفق عليه.
وإذا استحقت في ذمة التاجر مبالغ مقدرة كأثمان لبضائع معينة، فالواجب عليه وفاء هذه المبالغ بقدرها يوم شرائها؛ لأن المستحق في ذمته هو المال وليس البضاعة، فقد أتم عقد البيع، وملك البضاعة بالمعاوضة، ولكن مع اشتغال الذمة بثمنها إلى أجل، فلا يلزمه دفع قيمة البضاعة لصاحبها بعد تغير تلك القيمة، وإنما يلزمه الوفاء بسعرها يوم شرائها.
والأولى من ذلك كله التصالح بالمعروف، والخروج بنفوس راضية وقلوب متآخية، والله عز وجل يقول: (وَالصُّلْحُ خَيْرٌ) النساء/128. والله تعالى أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف [ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى [ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

Captcha
 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا