الفتاوى

اسم المفتي : سماحة المفتي العام الدكتور نوح علي سلمان
الموضوع : حكم تسمية البنت باسم (بسملة)
رقم الفتوى: 416
التاريخ : 23-12-2009
التصنيف: أحكام المولود
نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

لديَّ ابنة سميتها: (بسملة)، ما حكم تسميتها بهذا الاسم، علمًا بأني أريد تغييره إذا كان حرامًا، وأحتاج إلى كتاب من فضيلتكم لمديرية الأحوال المدنية لتغييره.


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
كلمة (بسملة)، هي اختصار لكلمات: "بسم الله الرحمن الرحيم"، ويسمى هذا النوع من الاختصار عند علماء النحو "نحتًا".
وتسميةُ فتاةٍ بهذا الاسم غير مناسب، لأسباب عدة:
1. لأن فيه تزكية للنفس، وقد غيَّرَ رسول الله صلى الله عليه وسلم اسم مرأة كانت تسمى: (برة)، وعدَّ هذا من تزكية النفس، فسماها: (زينب). والحديث في الصحيحين.
2. كما كره العلماء اسم: (نعمة)؛ لأنه إذا سأل أحدهم عنها: (نعمة) هنا؟ فيقال: لا. أي: لا نعمة هنا. مع أن نعم الله تعالى لا تحصى. وكذلك اسم (بسملة)، يقال: (بسملة) هنا؟ فإذا لم تكن موجودة يقال: لا. أي كأنه قيل: لا يوجد هنا باسم الله الرحمن الرحيم. وقد كره العلماء تسمية الإنسان بآية أو جزء من آية، وبسم الله الرحمن الرحيم آية كاملة.
3. أضف إلى هذا أنه اسم غريب، قد يحرج الطفلة أمام صديقاتها وزميلاتها من البنات إذا ذهبت إلى المدرسة.
لكل هذا ننصح بتغيير هذا الاسم. والله تعالى أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا