الفتاوى

اسم المفتي : سماحة المفتي العام الدكتور نوح علي سلمان
الموضوع : يجوز الاتجار في أموال جمعية عائلية بطريقة المرابحة للآمر بالشراء
رقم الفتوى: 401
التاريخ : 13-12-2009
التصنيف: مسائل مالية معاصرة
نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

جمعية عائلية فيها عشرة آلاف دينار، أقوم بتشغيل هذه الأموال في شراء ما يطلبه بعض الناس، ثم أبيعه عليه بالتقسيط، فالشراء عند الطلب فقط وحسب سعر السوق، ثم أضع ربحًا عليها وأبيعها بالتقسيط، هل في هذه المعاملة أي حرج شرعي، وهل تجب الزكاة في أموال هذه الجمعية. ولكم جزيل الشكر.


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
يجوز تشغيل أموال الجمعية في البيع والشراء بما يسميه العلماء: (المرابحة للآمر بالشراء) إذا وافق أعضاء الجمعية على ذلك، وبشرط أن تقبض المادة التي تشتريها وتدخل في ضمانك، ثم تبيعها نقدًا أو مقسطة بربح متفق عليه.
وتجب الزكاة في أموال هذه الجمعية إذا حال عليها الحول الشرعي حسب الأشهر القمرية؛ لأنها مال مُشترَك يُزكَّي زكاةَ المال الواحد. والله تعالى أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا