الفتاوى

الموضوع : حكم سقوط الحق بالتقادم
رقم الفتوى: 3675
التاريخ : 16-01-2022
التصنيف: القضاء
نوع الفتوى: بحثية
المفتي : لجنة الإفتاء



السؤال:

ما الحكم الشرعي في تقديم طلبات رد الدعاوى لمرور الزمن المانع من سماعها (التقادم) من قبل البنوك في الدعاوى التي تكون فيها مدعى عليها ومطالبة برد مبالغ مالية، وما حكم عدم ردها لأية مبالغ لمستحقيها بحجة تقادم الزمن المانع من سماع الدعوى؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

مسألة الحق الذي مر عليه مدة زمنية طويلة في ذمة جهة أخرى ولم يطالب به صاحبه، وهو ما يعرف عند الفقهاء المعاصرين بالتقادم، وهو: "انقضاء زمن معين على حق في ذمة إنسان، أو على عين لغيره في يده، دون أن يطالب صاحبها وهو قادر على المطالبة" انتهى من [المدخل الفقهي العام 1/ 243].

فمثل هذه القضايا تسقط بالتقادم قضاء ولا تسقط ديانة؛ لأنه لا يحق لأحد أن يأخذ مال أحد بلا سبب شرعي، ولأن الحق أبدي لا يزول إلا بمسوغ شرعي مقبول. والله تعالى أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا