الفتاوى

الموضوع : هل تمسح المرأة جميع شعرها في الوضوء؟
رقم الفتوى: 356
التاريخ : 20-10-2009
التصنيف: الوضوء
نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

ما كيفية مسح الشعر في الوضوء للمرأة، وإذا كان بمقدار 3 شعرات هل يكون على طول الشعرة مهما كان طولها ؟؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله:
الواجب في الوضوء عند فقهائنا الشافعية مسح بعض الرأس وإن قل، أو مسح بعض الشعر في حدود الرأس، وإن لم نستوعب كل الشعر.
فإن خرج الشعر عن حد الرأس بحيث لو مد لخرج عن حد الرأس لم يكف المسح على النازل، وإذا كان شعر المرأة مجموعا في أعلى رأسها لا يجزئها أيضا أن تكتفي بالمسح عليه، بل تمسح على الجزء غير المعقوص الذي هو في حد الرأس، لذلك ننصحها أن يكون المسح على منابت الشعر، فتبل يدها وتدخلها في منابت الشعر، فتكون بذلك قد تحققت من وصول الماء إلى الرأس أو إلى شعر على الأقل في حده.
والأفضل أن يمسح المتوضئ جميع رأسه بإمرار يديه من مقدم رأسه إلى قفاه، ثم يردهما إلى المكان الذي بدأ منه كما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا سهل في حق الرجال، ولكنه يصعب على بعض النساء، فلتكتف بما ذكرنا. والله تعالى أعلم.



فتاوى أخرى



للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا