نشرة الإفتاء - العدد 45 أضيف بتاريخ: 22-06-2023

التقرير الإحصائي السنوي 2022 أضيف بتاريخ: 29-05-2023

المذهب الشافعي في الأردن أضيف بتاريخ: 23-05-2023

عقيدة المسلم - الطبعة الثالثة أضيف بتاريخ: 09-04-2023

مختصر أحكام الصيام أضيف بتاريخ: 16-03-2023

أثر جودة الخدمات الإلكترونية أضيف بتاريخ: 29-12-2022

مختصر أحكام زكاة الزيتون أضيف بتاريخ: 14-11-2022

نشرة الإفتاء - العدد 44 أضيف بتاريخ: 06-10-2022




جميع منشورات الإفتاء

الترويج للشذوذ الجنسي أضيف بتاريخ: 31-01-2024

أهمية الأمن الفكري أضيف بتاريخ: 09-01-2024

دور الذكاء الاصطناعي أضيف بتاريخ: 06-12-2023

التربية العقلية أضيف بتاريخ: 26-10-2023

سلسة قيم الحضارة في ... أضيف بتاريخ: 10-10-2023

المولد النبوي الشريف نور أشرق ... أضيف بتاريخ: 26-09-2023

النبي الأمي أضيف بتاريخ: 26-09-2023

اقتصاد حلال: موسوعة صناعة حلال أضيف بتاريخ: 05-09-2023




جميع المقالات

الفتاوى


الموضوع : حكم الزيادة على القرض لصرفها في وجوه الخير

رقم الفتوى : 3540

التاريخ : 30-10-2019

التصنيف : الربا والقرض

نوع الفتوى : بحثية

المفتي : لجنة الإفتاء


السؤال :

جهة معينة تقوم على تطوير القرى والمشاريع الصغيرة، وذلك من خلال إعطاء قروض صغيرة لأهل القرى، فيتم إقراض المستفيد مبلغاً مقداره (2500) دينار يقوم بسداده على فترة معينة، شريطة أن يقوم بدفع مبلغ مقداره (75) ديناراً بدل رسوم وإجراءات لهذا القرض، مع العلم أنّ المبلغ هذا يصرف على شؤون القرية بعد أخذه، فما الحكم الشرعي في ذلك؟


الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

جعل الإسلام القرض موضوعاً للإرفاق وليس للمعاوضة، فلا يجوز شرعاً أخذ العوض على القرض لأنه ربا، كما قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: "وكل قرض شرط فيه أن يزيده، فهو حرام، بغير خلاف. قال ابن المنذر: أجمعوا على أنّ المسلف إذا شرط على المستسلف زيادة أو هدية، فأسلف على ذلك، أن أخذ الزيادة على ذلك ربا" [المغني 4/ 240].

أمّا إذا كانت الزيادة المفروضة على أصل الدين بدل خدمات ومصاريف للقرض، فلا مانع شرعاً من فرضها، شريطة أن تكون حقيقية، وعلى قدر التكلفة الفعلية.

ولا يعدّ صرف الرسوم في وجوه الخير مسوغاً لفرضها مطلقاً على الصحيح من أقوال الفقهاء؛ قال الإمام الحطاب المالكي رحمه الله: "السلف إذا جرّ منفعة لغير المقترض فإنه لا يجوز، سواء جرّ نفعاً للمقرض أو غيره" [مواهب الجليل 4/ 546]. 

وعليه؛ فإذا كانت التكاليف التي ستفرضها المؤسسة على القروض على قدر التكلفة الفعلية جازت شرعاً، ومن حقّ الجهة المقرضة أنْ تصرفه في الوجه الذي تراه مناسباً وفق الضوابط الشرعية، وإلا لم تجز. والله تعالى أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف [ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى [ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

Captcha
 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا