الفتاوى

الموضوع : حكم القيام بتنفيذ شبكة حاسوب لبنك ربوي
رقم الفتوى: 3535
التاريخ : 19-09-2019
التصنيف: الإجارة
نوع الفتوى: بحثية
المفتي : لجنة الإفتاء



السؤال:

أملك شركة تعمل في مجال شبكات الحاسوب، وطلب مني مقاول أن أقوم بتنفيذ شبكة الحاسوب لبنك ربوي، فهل القيام بتنفيذ شبكة الكمبيوتر وأخذ الأجر من المقاول جائز شرعاً، أم أنه يحرم؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

العمل مع البنوك الربوية فيه تفصيل تابع لصفة العمل المقصود، فإذا كان العمل أو الخدمة المقدمة للبنك الربوي بعيدة عن الإعانة المباشرة على الربا فلا بأس في ذلك، وإن كان الأولى تجنبها.

أما إذا كانت الخدمة مما يُعين إعانة مباشرة على الربا فتحرم؛ قال الله تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ} المائدة/2.

وشبكة الحاسوب المقدمة للبنك تستخدم للمعاملات البنكية جميعها سواء أكانت مباحة أم كانت محرمة، ولذلك لا نرى فيها بأسا. والله تعالى أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا