الفتاوى

الموضوع : لا حرج على الشريك في تأجير حصته لشريكه
رقم الفتوى: 3398
التاريخ : 08-07-2018
التصنيف: الشركات والأسهم
نوع الفتوى: بحثية
المفتي : لجنة الإفتاء



السؤال:

هل يجوز تأجير حصة أحد الشريكين في عين معينة للآخر بمبلغ مقطوع يدفع كل آخر شهر؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

لا حرج على الشريك في تأجير حصته لشريكه بمبلغ مقطوع، طالما أن حصته مملوكة له ملكية تامة، فليس في ذلك أي محذور شرعي.

جاء في [بدائع الصنائع] من كتب الحنفية: "إجارة المشاع من غير الشريك أنها غير جائزة عند أبي حنيفة وزفر، وقال أبو يوسف ومحمد والشافعي: إنها جائزة، وجه قولهم إن الإجارة أحد نوعي البيع، فيعتبر بالنوع الآخر وهو بيع العين، وإنه جائز في المشاع".

وفي [المهذب] من كتب الشافعية: "تجوز على عين مفردة، وعلى جزء مشاع؛ لأنا بينا أنه بيع، والبيع يصح في المفرد والمشاع، فكذلك الاجارة".

وجاء في [دقائق أولى النهى] من كتب الحنابلة: "وإن استأجر شريك من شريكه أو أجرا معاً لواحد صحت".

وعليه؛ فلو أجر أحد الشركاء حصته في عين معينة لشريكه جاز شرعاً. والله تعالى أعلم





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا