الفتاوى

الموضوع : لا يجب على الزوجة استئذان زوجها لصلاة النافلة
رقم الفتوى: 3397
التاريخ : 05-07-2018
التصنيف: شروط الصوم
نوع الفتوى: بحثية
المفتي : لجنة الإفتاء



السؤال:

هل يجب على الزوجة استئذان الزوج في صلاة النوافل كما تستأذن في صيام النفل، أم أن الاستئذان قاصر على الصيام فقط؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

لا يجب على الزوجة استئذان زوجها للصلاة، وثمة فرق بين حكم تطوع الزوجة بالصيام دون إذن الزوج وبين الصلاة؛ إذ زمن الصيام طويل وقد يتضرر الزوج بذلك، فيقتصر الحكم على صيام التطوع؛ لحديث أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (لاَ يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ) رواه البخاري، أما نافلة الصلاة فزمنها قصير، فلا يشترط لها إذن الزوج.

جاء في [تحفة المحتاج] من كتب الشافعية: "إنما لم يجز صومها بغير إذنه مع حضوره نظراً لجواز إفساده عليه... ولا يلحق بالصوم صلاة التطوع لقصر زمنها". والله تعالى أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا