نشرة الإفتاء - العدد 45 أضيف بتاريخ: 22-06-2023

التقرير الإحصائي السنوي 2022 أضيف بتاريخ: 29-05-2023

المذهب الشافعي في الأردن أضيف بتاريخ: 23-05-2023

عقيدة المسلم - الطبعة الثالثة أضيف بتاريخ: 09-04-2023

مختصر أحكام الصيام أضيف بتاريخ: 16-03-2023

أثر جودة الخدمات الإلكترونية أضيف بتاريخ: 29-12-2022

مختصر أحكام زكاة الزيتون أضيف بتاريخ: 14-11-2022

نشرة الإفتاء - العدد 44 أضيف بتاريخ: 06-10-2022




جميع منشورات الإفتاء

العلاقة التاريخية أضيف بتاريخ: 25-02-2024

الترويج للشذوذ الجنسي أضيف بتاريخ: 31-01-2024

أهمية الأمن الفكري أضيف بتاريخ: 09-01-2024

دور الذكاء الاصطناعي أضيف بتاريخ: 06-12-2023

التربية العقلية أضيف بتاريخ: 26-10-2023

سلسة قيم الحضارة في ... أضيف بتاريخ: 10-10-2023

المولد النبوي الشريف نور أشرق ... أضيف بتاريخ: 26-09-2023

النبي الأمي أضيف بتاريخ: 26-09-2023




جميع المقالات

الفتاوى


الموضوع : حكم إسكان الزوجتين في مسكن واحد

رقم الفتوى : 3333

التاريخ : 07-11-2017

التصنيف : النفقات

نوع الفتوى : بحثية

المفتي : لجنة الإفتاء


السؤال :

أنا متزوج من زوجتين، وكنت أسكن كل زوجة في مسكن مستقل، ولكن بعد أن تم تسريحي من العمل لم أعد أستطع أن أنفق على بيتين مستقلين، فقمت باستئجار منزل وأعطيت لكل زوجة غرفة مستقلة وحماماً مستقلاً، ما الحكم في ذلك؟


الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

الأصل في من يتزوج من أكثر من امرأة أن يعدل بينهن، وأن يهيئ لكل واحدة منهن مسكناً يليق بحاله بحسب العادة وبحسب مقدرته المالية، فلا يجوز له الجمع بينهن في بيت واحد إلا برضاهن؛ وقد شرع الإسلام ذلك لقطع النزاع، وإدامة المودة وحسن العشرة، وكما هو معلوم فإن المشاركة في السكن الواحد محل لإثارة الغيرة والمشاكل فيما بين الزوجات؛ مما ينتج عنه الكثير من الخلافات العائلية، قال الإمام زكريا الأنصاري: "وعليه إفراد كل منهن بمسكن لائق بها، ولو بحجرات تميزت مرافقهن، كمستراح وبئر وسطح ومرقى إليه من دار واحدة، أو خان واحد، فيحرم عليه أن يجمعهن بمسكن ولو ليلة واحدة إلا برضاهن؛ لأنه يولد كثرة المخاصمة ويشوش العشرة". [أسنى المطالب (3/231)]. وبهذا أخذ قانون الأحوال الشخصية الأردني في المادة (75) حيث جاء فيها: "ليس للزوج أن يسكن مع زوجته زوجة أخرى له في مسكن واحد بغير رضاهما".

ولكن إذا أصابت الزوج جائحة في ماله، أو تعثرت أوضاعه المالية، فاضطر إلى السكن في مسكن واحد كما هي حالة السائل، فلا بأس في أن يسكن زوجاته في منزل واحد على أن يكون لكل واحدة منهن حجرة مستقلة، بحيث أنها تستطيع أن تمارس أمورها الاعتيادية في حياتها براحة ويسر إلى أن يفرج الله عنهم، يقول الله تعالى: {لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا} [الطلاق:7].

ونوصي الجميع بتقوى الله والصبر على ضيق العيش، فإنه لا ضيق يدوم؛ لأن مع العسر يسراً. والله تعالى أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف [ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى [ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

Captcha
 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا