نشرة الإفتاء - العدد 45 أضيف بتاريخ: 22-06-2023

التقرير الإحصائي السنوي 2022 أضيف بتاريخ: 29-05-2023

المذهب الشافعي في الأردن أضيف بتاريخ: 23-05-2023

عقيدة المسلم - الطبعة الثالثة أضيف بتاريخ: 09-04-2023

مختصر أحكام الصيام أضيف بتاريخ: 16-03-2023

أثر جودة الخدمات الإلكترونية أضيف بتاريخ: 29-12-2022

مختصر أحكام زكاة الزيتون أضيف بتاريخ: 14-11-2022

نشرة الإفتاء - العدد 44 أضيف بتاريخ: 06-10-2022




جميع منشورات الإفتاء

الترويج للشذوذ الجنسي أضيف بتاريخ: 31-01-2024

أهمية الأمن الفكري أضيف بتاريخ: 09-01-2024

دور الذكاء الاصطناعي أضيف بتاريخ: 06-12-2023

التربية العقلية أضيف بتاريخ: 26-10-2023

سلسة قيم الحضارة في ... أضيف بتاريخ: 10-10-2023

المولد النبوي الشريف نور أشرق ... أضيف بتاريخ: 26-09-2023

النبي الأمي أضيف بتاريخ: 26-09-2023

اقتصاد حلال: موسوعة صناعة حلال أضيف بتاريخ: 05-09-2023




جميع المقالات

الفتاوى


الموضوع : تفصيل زكاة الأسهم

رقم الفتوى : 3279

التاريخ : 22-02-2017

التصنيف : الشركات والأسهم

نوع الفتوى : بحثية

المفتي : لجنة الإفتاء


السؤال :

أرجو بيان كيفية زكاة الأسهم بالنسبة للمضارب أو للمستثمر طويل الأجل؟


الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

تجب الزكاة في الأموال، سواء كانت نقوداً أو عروض تجارة، أو أسهماً في شركة ما، فالأسهم حصة شائعة في ملكية الشركة المساهَم فيها، وبالتالي فمن اشترى أسهماً بقصد المضاربة بها، وجب عليه أن يزكيها زكاة عروض التجارة؛ لأنها حصة استثمارية في شركة، ففي نهاية كل حول يقيّم أسعار أسهمه بالقيمة السوقية، ويخرج 2.5% مقدار زكاتها.

أما إن اشترى الأسهم بنية الحصول على عائد سنوي -أو ما يسمى بالاستثمار طويل الأجل-فحينئذ يزكي أرباحه السنوية، ولكن ذلك لا يعفيه عما يقابل أصل أسهمه من الموجودات الزكوية، فكما هو معلوم أن السهم حصة شائعة من الملكية، والشركة قد تتضمن أصولاً ثابتة، وقد تتضمن نقوداً وديوناً، وبالتالي يجب عليه التحري بحسب الإمكان ما يقابل أسهمه من موجودات زكوية كالنقود والديون وعروض التجارة إن وجدت، ويضم ذلك إلى الأرباح التي حصلها، ثم يزكي ذلك كله بمقدار ربع العشر (2,5%).

فإذا كانت الشركة في حالة عجز كبير بحيث تستغرق ديونُها موجوداتها، ولم يكن قد قصد المضاربة بالأسهم، فلا تجب حينئذ زكاة؛ لعدم وجود موجودات زكوية، وعدم تحقق أرباح.

جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي في دورته الثالثة عشر ما نصه: "إذا كانت الشركات لديها أموال تجب فيها الزكاة كنقود وعروض تجارة وديون مستحقة على المدينين الأملياء، ولم تزك أموالها ولم يستطع المساهم أن يعرف من حسابات الشركة ما يخص أسهمه من الموجودات الزكوية، فإنه يجب عليه أن يتحرى، ما أمكنه، ويزكي ما يقابل أصل أسهمه من الموجودات الزكوية، وهذا ما لم تكن الشركة في حالة عجز كبير بحيث تستغرق ديونها موجوداتها، أما إذا كانت الشركات ليس لديها أموال تجب فيها الزكاة، فإنه ينطبق عليها ما جاء في القرار رقم 28 (3 /4) من أنه يزكي الريع فقط، ولا يزكي أصل السهم". والله تعالى أعلم.






للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف [ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى [ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

Captcha
 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا