نشرة الإفتاء - العدد 45 أضيف بتاريخ: 22-06-2023

التقرير الإحصائي السنوي 2022 أضيف بتاريخ: 29-05-2023

المذهب الشافعي في الأردن أضيف بتاريخ: 23-05-2023

عقيدة المسلم - الطبعة الثالثة أضيف بتاريخ: 09-04-2023

مختصر أحكام الصيام أضيف بتاريخ: 16-03-2023

أثر جودة الخدمات الإلكترونية أضيف بتاريخ: 29-12-2022

مختصر أحكام زكاة الزيتون أضيف بتاريخ: 14-11-2022

نشرة الإفتاء - العدد 44 أضيف بتاريخ: 06-10-2022




جميع منشورات الإفتاء

الترويج للشذوذ الجنسي أضيف بتاريخ: 31-01-2024

أهمية الأمن الفكري أضيف بتاريخ: 09-01-2024

دور الذكاء الاصطناعي أضيف بتاريخ: 06-12-2023

التربية العقلية أضيف بتاريخ: 26-10-2023

سلسة قيم الحضارة في ... أضيف بتاريخ: 10-10-2023

المولد النبوي الشريف نور أشرق ... أضيف بتاريخ: 26-09-2023

النبي الأمي أضيف بتاريخ: 26-09-2023

اقتصاد حلال: موسوعة صناعة حلال أضيف بتاريخ: 05-09-2023




جميع المقالات

الفتاوى


الموضوع : حكم مبادلة ذهب بذهب مع أجرة صياغة

رقم الفتوى : 3239

التاريخ : 24-10-2016

التصنيف : البيع

نوع الفتوى : بحثية

المفتي : لجنة الإفتاء


السؤال :

أعمل في مجال تجارة الذهب، نعطي التاجر مبلغاً من المال مقابل صياغته للذهب بعد تبديله، فما الحكم الشرعي في ذلك؟


الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

لا يجوز مبادلة الذهب بذهب ومال مهما قل؛ لأن بيع الذهب بالذهب لا يجوز إلا بشرط التماثل بين البدلين؛ فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَعْمَلَ رَجُلا عَلَى خَيْبَرَ، فَجَاءَهُمْ بِتَمْرٍ جَنِيبٍ، فَقَالَ: (أَكُلُّ تَمْرِ خَيْبَرَ هَكَذَا)، فَقَالَ: إِنَّا لَنَأْخُذُ الصَّاعَ مِنْ هَذَا بِالصَّاعَيْنِ، وَالصَّاعَيْنِ بِالثَّلاَثَةِ، فَقَالَ: (لاَ تَفْعَلْ، بِعِ الجَمْعَ بِالدَّرَاهِمِ، ثُمَّ ابْتَعْ بِالدَّرَاهِمِ جَنِيبًا) متفق عليه.

وأما أجرة الصياغة فلا يجوز إضافتها على الذهب الجديد؛ لأن إضافة أجرة الصياغة على أحد البدلين -إن كان البدلان من جنس واحد كالذهب بالذهب مثلاً- يعد من ربا الفضل. 

قال الإمام الشافعي: "لا خير في أن يصارف الرجل الصائغ الفضة بالحلي الفضة المعمولة ويعطيه إجارته؛ لأن هذا الورق بالورق متفاضلاً". [الأم للشافعي 3 / 35]. 

كما قال الإمام النووي: "وإذا جمعت الصفقة ربوياً من الجانبين، واختلف الجنس منهما كمد عجوة ودرهم بمد ودرهم، وكمد ودرهم بمدين أو درهمين فباطلة". [منهاج الطالبين 96].

وقال الإمام المرداوي: "ولا يجوز بيع جنس فيه الربا بعضه ببعض، ومع أحدها أو معهما من غير جنسهما، كمد عجوة ودرهم بمدين، أو بدرهمين، أو بمد ودرهم، وهو المذهب بلا ريب، وعليه جماهير الأصحاب".[الإنصاف 5 / 33]. 

ويمكن أن يستبدل المشتري الذهب القديم بذهب جديد بنفس الوزن، ثم يدفع الذهب الجديد للبائع ليصوغه مقابل أجرة متفق عليها، أو أن يبيع الذهب القديم بالنقد، ثم يشتري بالنقد ذهباً جديداً. والله تعالى أعلم.






للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف [ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى [ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

Captcha
 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا