نشرة الإفتاء - العدد 45 أضيف بتاريخ: 22-06-2023

التقرير الإحصائي السنوي 2022 أضيف بتاريخ: 29-05-2023

المذهب الشافعي في الأردن أضيف بتاريخ: 23-05-2023

عقيدة المسلم - الطبعة الثالثة أضيف بتاريخ: 09-04-2023

مختصر أحكام الصيام أضيف بتاريخ: 16-03-2023

أثر جودة الخدمات الإلكترونية أضيف بتاريخ: 29-12-2022

مختصر أحكام زكاة الزيتون أضيف بتاريخ: 14-11-2022

نشرة الإفتاء - العدد 44 أضيف بتاريخ: 06-10-2022




جميع منشورات الإفتاء

الترويج للشذوذ الجنسي أضيف بتاريخ: 31-01-2024

أهمية الأمن الفكري أضيف بتاريخ: 09-01-2024

دور الذكاء الاصطناعي أضيف بتاريخ: 06-12-2023

التربية العقلية أضيف بتاريخ: 26-10-2023

سلسة قيم الحضارة في ... أضيف بتاريخ: 10-10-2023

المولد النبوي الشريف نور أشرق ... أضيف بتاريخ: 26-09-2023

النبي الأمي أضيف بتاريخ: 26-09-2023

اقتصاد حلال: موسوعة صناعة حلال أضيف بتاريخ: 05-09-2023




جميع المقالات

الفتاوى


الموضوع : حكم بيع الشيكات يختلف بحسب صورته

رقم الفتوى : 3226

التاريخ : 03-10-2016

التصنيف : الربا والقرض

نوع الفتوى : بحثية

المفتي : لجنة الإفتاء


السؤال :

نرجو بيان مدى مطابقة موضوع تكييش الشيكات بكافة صوره وأشكاله لأحكام الشريعة الإسلامية؟


الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

تبديل الشيكات بالنقود، أو ما يسمى عند الناس "بالتكييش" له ثلاثة أحوال:

الأولى: تكييش الشيكات بأقل من قيمتها الاسمية أو أكثر، فهذا من بيع الدين بأقل منه أو أكثر ويدخل في الربا، ويسمى هذا النوع في العرف المصرفي بخصم الشيكات، وقد أصدر مجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته السابعة قراراً بتحريم ذلك؛ لأنه يؤول إلى ربا النسيئة.

الثانية: تكييش الشيكات المؤجلة بمثل قيمتها، فتدخل في باب بيع الدين لغير من هو عليه بمثل قيمته، وقد أجازه فقهاء الشافعية بشرط القبض في نفس المجلس؛ كما قال الإمام النووي: "اعلم أن الاستبدال بيع لمن عليه دين، فأما بيعه لغيره، كمن له على إنسان مائة، فاشترى من آخر عبداً بتلك المائة، فلا يصح على الأظهر؛ لعدم القدرة على التسليم، وعلى الثاني: يصح، بشرط أن يقبض مشتري الدينِ الدين ممن عليه، وأن يقبض بائع الدين العوض في المجلس، فإن تفرقا قبل قبض أحدهما، بطل العقد، قلت: الأظهر: الصحة. والله أعلم" [روضة الطالبين 3/516]. فإن لم يتم القبض في نفس المجلس لم يصحّ؛ للنهي عن بيع الكالئ بالكالئ.

الثالثة: تكييش الشيكات بسلع معينة، فيقوم حامل الشيك بشراء سلع معينة بقيمة الشيك، ويحيل بائع السلع على المصدر، وهذه الصورة جائزة في فقه السادة المالكية؛ قال العلامة الخرشي: "والمعنى أن الدين ولو حالاً لا يجوز بيعه بدين.. وفهم من قوله بدين عدم منع بيع الدين بمعين يتأخر قبضه، أو بمنافع معين" [شرح مختصر خليل 5/ 77].

وعليه؛ فلا يجوز تكييش الشيكات بأقل ولا بأكثر من قيمتها الاسمية، وأما تكييش الشيكات بمثل قيمتها مع قبض ذلك في مجلس العقد أو تكييشها بسلع معينة فلا حرج فيه. والله تعالى أعلم.






للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف [ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى [ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

Captcha
 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا