نشرة الإفتاء - العدد 45 أضيف بتاريخ: 22-06-2023

التقرير الإحصائي السنوي 2022 أضيف بتاريخ: 29-05-2023

المذهب الشافعي في الأردن أضيف بتاريخ: 23-05-2023

عقيدة المسلم - الطبعة الثالثة أضيف بتاريخ: 09-04-2023

مختصر أحكام الصيام أضيف بتاريخ: 16-03-2023

أثر جودة الخدمات الإلكترونية أضيف بتاريخ: 29-12-2022

مختصر أحكام زكاة الزيتون أضيف بتاريخ: 14-11-2022

نشرة الإفتاء - العدد 44 أضيف بتاريخ: 06-10-2022




جميع منشورات الإفتاء

الترويج للشذوذ الجنسي أضيف بتاريخ: 31-01-2024

أهمية الأمن الفكري أضيف بتاريخ: 09-01-2024

دور الذكاء الاصطناعي أضيف بتاريخ: 06-12-2023

التربية العقلية أضيف بتاريخ: 26-10-2023

سلسة قيم الحضارة في ... أضيف بتاريخ: 10-10-2023

المولد النبوي الشريف نور أشرق ... أضيف بتاريخ: 26-09-2023

النبي الأمي أضيف بتاريخ: 26-09-2023

اقتصاد حلال: موسوعة صناعة حلال أضيف بتاريخ: 05-09-2023




جميع المقالات

الفتاوى


الموضوع : حكم زكاة الزيادة الربوية

رقم الفتوى : 3185

التاريخ : 22-03-2016

التصنيف : من تلزمه الزكاة وما تجب فيه

نوع الفتوى : بحثية

المفتي : لجنة الإفتاء


السؤال :

ما حكم زكاة المال الربوي؟


الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

المال الربوي – في إطلاق الناس اليوم - يشمل رأس المال وناتجه (الفوائد الربوية)، أما رأس المال فملكيته باقية لصاحبه، فتجب فيه الزكاة؛ وذلك لقول الله تعالى: (وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ) البقرة/ 279.

وأما الناتج من الفوائد الربوية فهذه لا تُملك أصلاً، فهي مال حرام، والمال الحرام سبيله الصدقة، ولا يجب فيه الزكاة؛ لأن الواجب فيه إخراجه كله للفقراء والمساكين، والله عز وجل لا يقبل إلا الطيب، قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ) البقرة/267. 

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إِنَّ اللهَ طَيِّبٌ لا يَقْبَلُ إِلا طَيِّبًا) رواه مسلم، والمال الحرام لا يُعتبر في نظر الشرع مالاً متقوماً. والله تعالى أعلم.






للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف [ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى [ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

Captcha
 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا