نشرة الإفتاء - العدد 45 أضيف بتاريخ: 22-06-2023

التقرير الإحصائي السنوي 2022 أضيف بتاريخ: 29-05-2023

المذهب الشافعي في الأردن أضيف بتاريخ: 23-05-2023

عقيدة المسلم - الطبعة الثالثة أضيف بتاريخ: 09-04-2023

مختصر أحكام الصيام أضيف بتاريخ: 16-03-2023

أثر جودة الخدمات الإلكترونية أضيف بتاريخ: 29-12-2022

مختصر أحكام زكاة الزيتون أضيف بتاريخ: 14-11-2022

نشرة الإفتاء - العدد 44 أضيف بتاريخ: 06-10-2022




جميع منشورات الإفتاء

الترويج للشذوذ الجنسي أضيف بتاريخ: 31-01-2024

أهمية الأمن الفكري أضيف بتاريخ: 09-01-2024

دور الذكاء الاصطناعي أضيف بتاريخ: 06-12-2023

التربية العقلية أضيف بتاريخ: 26-10-2023

سلسة قيم الحضارة في ... أضيف بتاريخ: 10-10-2023

المولد النبوي الشريف نور أشرق ... أضيف بتاريخ: 26-09-2023

النبي الأمي أضيف بتاريخ: 26-09-2023

اقتصاد حلال: موسوعة صناعة حلال أضيف بتاريخ: 05-09-2023




جميع المقالات

الفتاوى


الموضوع : يحرم التحايل على شركات التأمين من خلال الحوادث المفتعلة

رقم الفتوى : 3177

التاريخ : 25-02-2016

التصنيف : الأموال المحرمة

نوع الفتوى : بحثية

المفتي : لجنة الإفتاء


السؤال :

ما حكم التحايل على شركات التأمين من خلال الحوادث المفتعلة؟


الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

الأصل أن يكون الإنسان صادقاً في أقواله وتعاملاته، قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ) التوبة/119، وقال صلى الله عليه وسلم: (من غشّنا فليس منا) رواه مسلم.

وأما استعمال الكذب للتحايل على أموال الآخرين فهو من كبائر الذنوب، وهو أكل لأموال الناس بالباطل، قال الله تعالى: (وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ) البقرة/188.

وفسّر ذلك ابن جزيّ فقال: "أي: لا يأكل بعضكم مال بعض بِالْباطِلِ كالقمار، والغصب، وجحد الحقوق وغير ذلك... والإثم في (تُدلوا): إقامة الحجة الباطلة كشهادة الزور، والأيمان الكاذبة، وعلى القول الثاني: الرشوة" [التسهيل لعلوم التنزيل1/112].

والذي يؤخذ من شركات التأمين بالكذب والغش لا حقّ فيه لآخذه، لأنه لم يؤخذ من طريق صحيح، بل محرم، ويجب على الآخذ إعادة ما أخذ لشركة التأمين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَ) رواه أبو داود.

قال المناوي في شرحه: "(على اليد ما أخذت حتى تؤديه) من غير نقص عين ولا صفة، فمن أخذ مال غيره بسرقة وغصب ونحوه لزمه رده كذلك" [التيسير بشرح الجامع الصغير 2/ 134] بتصرف.

وعليه؛ فإن افتعال الحوادث بغرض أخذ أموال التأمين عملٌ محرم شرعاً، والمال الذي يأخذه مفتعل الحادث مال حرام يجب إعادته إلى شركة التأمين. وننصح من يفعل مثل هذه الأشياء بأن يتقي الله تعالى في كسبه، وأن لا يكتسب إلا من طيب. والله تعالى أعلم






للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف [ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى [ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

Captcha
 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا