الفتاوى

الموضوع : حكم مذكرات التفاهم قبل إنشاء عقود مرابحة
رقم الفتوى: 3172
التاريخ : 11-02-2016
التصنيف: مسائل مالية معاصرة
نوع الفتوى: بحثية
المفتي : لجنة الإفتاء



السؤال:

هل يجوز إبرام عقد تمويل مبدئي مع صاحب المشروع قبل إبرام عقود المرابحة أو الاستصناع؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

لا حرج على المتعاملين في إبرام "مذكرة تفاهم" عامة على إنشاء عقود تمويل في المستقبل، سواء اتفقا على مبالغ التمويل، أو مدته الزمنية، أو غير ذلك من الشروط، وتعتبر هذه "التفاهمات" من باب المواعدة بين الطرفين، ولا تأخذ صيغة العقود ولوازمها.

وقد أقر مثل ذلك المجلس الشرعي لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، انظر: المعيار الشرعي رقم (13) في البند (3 /1).

ولا تعتبر هذه "المذكرات التفاهمية" ملزمة إلا عند توقيع عقد التمويل الفعلي بين المتعاملين، فتكون حينئذ الشروط التي تم الاتفاق عليها جزءاً من عقد التمويل، إلا إن تم الاتفاق على تعديل بعض الشروط، مع التنبه إلى أن لكل عقد شروطه وأحكامه الشرعية الخاصة التي تحدد صحة العقد أو عدمها. والله تعالى أعلم.






للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا