نشرة الإفتاء - العدد 45 أضيف بتاريخ: 22-06-2023

التقرير الإحصائي السنوي 2022 أضيف بتاريخ: 29-05-2023

المذهب الشافعي في الأردن أضيف بتاريخ: 23-05-2023

عقيدة المسلم - الطبعة الثالثة أضيف بتاريخ: 09-04-2023

مختصر أحكام الصيام أضيف بتاريخ: 16-03-2023

أثر جودة الخدمات الإلكترونية أضيف بتاريخ: 29-12-2022

مختصر أحكام زكاة الزيتون أضيف بتاريخ: 14-11-2022

نشرة الإفتاء - العدد 44 أضيف بتاريخ: 06-10-2022




جميع منشورات الإفتاء

الترويج للشذوذ الجنسي أضيف بتاريخ: 31-01-2024

أهمية الأمن الفكري أضيف بتاريخ: 09-01-2024

دور الذكاء الاصطناعي أضيف بتاريخ: 06-12-2023

التربية العقلية أضيف بتاريخ: 26-10-2023

سلسة قيم الحضارة في ... أضيف بتاريخ: 10-10-2023

المولد النبوي الشريف نور أشرق ... أضيف بتاريخ: 26-09-2023

النبي الأمي أضيف بتاريخ: 26-09-2023

اقتصاد حلال: موسوعة صناعة حلال أضيف بتاريخ: 05-09-2023




جميع المقالات

الفتاوى


الموضوع : هل يُجزئ طواف العمرة عن طواف الإفاضة لمن فاته

رقم الفتوى : 3113

التاريخ : 16-09-2015

التصنيف : صفة الحج والعمرة

نوع الفتوى : بحثية

المفتي : لجنة الإفتاء


السؤال :

حجت والدتي منذ زمن بعيد، وبعد وقوفها في عرفات حاضت فعملت جميع المناسك باستثناء طواف الإفاضة والوداع، ثم رجعت إلى الأردن، علماً بأنها اعتمرت بعد ذلك، فهل طواف هذه العمرة يُجزئ عن طواف الإفاضة، وما حكم حجها؟


الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

طواف الإفاضة ركن من أركان الحج التي لا يصح إلا بها، ولا يسقط عن المرأة بعذر الحيض، ولا بعذر الجهل في قول العلماء عامة، فيلزمها الإتيان به. 

وبما أنها قد اعتمرت بعد ذلك، فقد وقع طواف العمرة عن طواف الإفاضة في قول جمهور الفقهاء، وسقط عنها ركن الحج إن شاء الله تعالى.

يقول الإمام النووي رحمه الله: "ومتى كان عليه طواف الإفاضة، فنوى غيره عن نفسه، أو عن غيره، تطوعاً، أو وداعاً، أو قدوماً، وقع عن طواف الإفاضة، كما لو أحرم بتطوع الحج أو العمرة وعليه فرضهما، فإنه ينعقد عن الفرض" [المجموع 8 / 55]. والله أعلم






للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف [ التالي ]
رقم الفتوى [ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

Captcha
 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا