نشرة الإفتاء - العدد 45 أضيف بتاريخ: 22-06-2023

التقرير الإحصائي السنوي 2022 أضيف بتاريخ: 29-05-2023

المذهب الشافعي في الأردن أضيف بتاريخ: 23-05-2023

عقيدة المسلم - الطبعة الثالثة أضيف بتاريخ: 09-04-2023

مختصر أحكام الصيام أضيف بتاريخ: 16-03-2023

أثر جودة الخدمات الإلكترونية أضيف بتاريخ: 29-12-2022

مختصر أحكام زكاة الزيتون أضيف بتاريخ: 14-11-2022

نشرة الإفتاء - العدد 44 أضيف بتاريخ: 06-10-2022




جميع منشورات الإفتاء

الترويج للشذوذ الجنسي أضيف بتاريخ: 31-01-2024

أهمية الأمن الفكري أضيف بتاريخ: 09-01-2024

دور الذكاء الاصطناعي أضيف بتاريخ: 06-12-2023

التربية العقلية أضيف بتاريخ: 26-10-2023

سلسة قيم الحضارة في ... أضيف بتاريخ: 10-10-2023

المولد النبوي الشريف نور أشرق ... أضيف بتاريخ: 26-09-2023

النبي الأمي أضيف بتاريخ: 26-09-2023

اقتصاد حلال: موسوعة صناعة حلال أضيف بتاريخ: 05-09-2023




جميع المقالات

الفتاوى


الموضوع : الزكاة تصبح ملكاً لمستحقها في حال قبضها

رقم الفتوى : 3095

التاريخ : 30-07-2015

التصنيف : الوصايا والفرائض

نوع الفتوى : بحثية


السؤال :

أُعطي شخص من مال الزكاة، وتوفي قبل إنفاق كامل المبلغ، هل يجوز دفع أجور الدفن والعزاء من باقي المبلغ؟


الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

إذا قبض مستحق الزكاة مال الزكاة فقد صار ملكاً له، يتصرف فيه بأي وجه كان لأنه ملك له، لقول الله عز وجل: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) التوبة/ 60، وبعد وفاة صاحب المال تؤول أمواله تركة تجري فيها أحكام الميراث بحسب الشريعة الإسلامية.

والواجب في تركة الميت الإنفاق على تجهيزه بغسله وتكفينه ودفنه، والوفاء بديونه، وما سوى ذلك من تكاليف العزاء لا يجوز أخذها من تركة الميت إلا بإذن الورثة، فإن كان بينهم من هو قاصر، فلا يجوز الأخذ من حقه، ولا يعتبر إذنه، ويقدم حق الله في القضاء على حقوق العباد، قال الخطيب الشربيني: "ويقدم دين الله تعالى كالزكاة والكفارة والحج على دين الآدمي في الأصح" مغني المحتاج (4/ 7).

وعليه؛ فإن المال الذي تركه المتوفى يصرف في الواجب من تكاليف الدفن والوفاء بالديون المتعلقة بالتركة، والباقي من المال يجري فيه حكم الميراث الشرعي. والله تعالى أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف [ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى [ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

Captcha
 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا