الفتاوى

الموضوع : جواز تأمين "التعطل عن العمل" في مؤسسة الضمان الاجتماعي
رقم الفتوى: 3055
التاريخ : 24-03-2015
التصنيف: مسائل مالية معاصرة
نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

ما حكم تأمين "التعطل عن العمل" الذي تدفعه مؤسسة الضمان الاجتماعي لمشتركيها؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

تقوم فكرة الضمان الاجتماعي على قيم التبرع والإحسان، في ترجمة عملية لروح التعاون والتناصر بين المسلمين، قال الله تعالى: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ) المائدة/2، وقال عليه الصلاة والسلام: (إِنَّ المُؤْمِنَ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا) رواه الشيخان. 

ولما كان تأمين "التعطل عن العمل" في مؤسسة الضمان، واحداً من صنوف هذا التراحم بين الناس، في سد حاجة المتعطل بما يعينه حتى يتمكن من العمل، فلا حرج شرعاً من الانتفاع بتأمين التعطل عن العمل؛ كونه تابعاً للضمان بصورته الحالية، وللتابع حكم المتبوع. والله تعالى أعلم 






للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا