نشرة الإفتاء - العدد 45 أضيف بتاريخ: 22-06-2023

التقرير الإحصائي السنوي 2022 أضيف بتاريخ: 29-05-2023

المذهب الشافعي في الأردن أضيف بتاريخ: 23-05-2023

عقيدة المسلم - الطبعة الثالثة أضيف بتاريخ: 09-04-2023

مختصر أحكام الصيام أضيف بتاريخ: 16-03-2023

أثر جودة الخدمات الإلكترونية أضيف بتاريخ: 29-12-2022

مختصر أحكام زكاة الزيتون أضيف بتاريخ: 14-11-2022

نشرة الإفتاء - العدد 44 أضيف بتاريخ: 06-10-2022




جميع منشورات الإفتاء

الترويج للشذوذ الجنسي أضيف بتاريخ: 31-01-2024

أهمية الأمن الفكري أضيف بتاريخ: 09-01-2024

دور الذكاء الاصطناعي أضيف بتاريخ: 06-12-2023

التربية العقلية أضيف بتاريخ: 26-10-2023

سلسة قيم الحضارة في ... أضيف بتاريخ: 10-10-2023

المولد النبوي الشريف نور أشرق ... أضيف بتاريخ: 26-09-2023

النبي الأمي أضيف بتاريخ: 26-09-2023

اقتصاد حلال: موسوعة صناعة حلال أضيف بتاريخ: 05-09-2023




جميع المقالات

الفتاوى


الموضوع : يجب الوفاء بنذر الطاعة

رقم الفتوى : 2865

التاريخ : 09-12-2013

التصنيف : الأيمان والنذور

نوع الفتوى : بحثية


السؤال :

نذرت لله نذراً أن أتصدق بجزء من راتبي لأختي المحتاجة إن حصلت على وظيفة إلى أن تتمكن من الحصول على شقة، وبالفعل والحمد لله حصلت على وظيفة قبل سنتين وقد وفيت بنذري طيلة هذه المدة، أريد الآن أن أقلل من قيمة هذا المبلغ؛ لأنه كبير، فهل يمكنني ذلك؟


الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

النذر قربة من القربات أمر الله تعالى بالوفاء به، قال تعالى: (وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ) الحج/29، وقد مدح الله تعالى الذين يوفون بنذرهم بقوله تعالى: (يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا) الإنسان/7.

ونذرك دفع مبلغ من المال لحين حصول أختك على شقة أصبح واجباً عليك؛ لذا عليك الوفاء بنذرك ما استطعت إلى ذلك سبيلاً، ويبقى النذر في ذمتك ما دام أنك تستطيع دفع المبلغ المالي.

قال الإمام النووي رحمه الله: "فإن نذر طاعة نظرت؛ فإن علق ذلك على إصابة خير أو دفع سوء فأصاب الخير أو دفع السوء عنه، لزمه الوفاء بالنذر" "المجموع" (8/ 458).

فإن وصلت إلى حدّ لا تستطيع فيه الوفاء بنذرك، فقد أجاز بعض الفقهاء إخراج كفارة يمين، كما هو مذهب الحنابلة في حالة العجز عن الوفاء بالنذر.

يقول ابن قدامة رحمه الله: "من نذر طاعة لا يطيقها، أو كان قادراً عليها فعجز عنها، فعليه كفارة يمين؛ لما روى عقبة بن عامر، قال: نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله حافية، فأمرتني أن أستفتي لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستفتيته، فقال: (لتمش، ولتركب) متفق عليه. ولأبي داود: (وتكفر يمينها)، وقال ابن عباس: ومن نذر نذراً لا يطيقه، فكفارته كفارة يمين" "المغني" (10/ 11). والله تعالى أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف [ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى [ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

Captcha
 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا