نشرة الإفتاء - العدد 45 أضيف بتاريخ: 22-06-2023

التقرير الإحصائي السنوي 2022 أضيف بتاريخ: 29-05-2023

المذهب الشافعي في الأردن أضيف بتاريخ: 23-05-2023

عقيدة المسلم - الطبعة الثالثة أضيف بتاريخ: 09-04-2023

مختصر أحكام الصيام أضيف بتاريخ: 16-03-2023

أثر جودة الخدمات الإلكترونية أضيف بتاريخ: 29-12-2022

مختصر أحكام زكاة الزيتون أضيف بتاريخ: 14-11-2022

نشرة الإفتاء - العدد 44 أضيف بتاريخ: 06-10-2022




جميع منشورات الإفتاء

الترويج للشذوذ الجنسي أضيف بتاريخ: 31-01-2024

أهمية الأمن الفكري أضيف بتاريخ: 09-01-2024

دور الذكاء الاصطناعي أضيف بتاريخ: 06-12-2023

التربية العقلية أضيف بتاريخ: 26-10-2023

سلسة قيم الحضارة في ... أضيف بتاريخ: 10-10-2023

المولد النبوي الشريف نور أشرق ... أضيف بتاريخ: 26-09-2023

النبي الأمي أضيف بتاريخ: 26-09-2023

اقتصاد حلال: موسوعة صناعة حلال أضيف بتاريخ: 05-09-2023




جميع المقالات

الفتاوى


اسم المفتي : لجنة الإفتاء

الموضوع : يحرم بيع "الكوبونات" قبل تملُّكها

رقم الفتوى : 2790

التاريخ : 07-04-2013

التصنيف : البيع

نوع الفتوى : بحثية


السؤال :

قامت شركة بتوزيع (كوبونات) بقيمة (150) دينارًا لاستبدالها بمنتجات من محلات محددة؛ مكافأةً للموظفين العاملين فيها، ما حكم بيع هذه (الكوبونات)؟


الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
عدَّ الفقهاء من شروط البيع أن يكون المبيع مملوكًا ملكًا مستقرًّا للبائع قبل العقد. جاء في "مغني المحتاج" (2/ 349): "من شروط المبيع الملك فيه لمن له العقد؛ لحديث (لا بيع إلا فيما تملك) رواه الترمذي".
وهذه (الكوبونات) التي تُوزعها الشركة على الموظفين لا يجوز لهم بيعها قبل تملكها؛ لأنها هبة، والهبة لا تملك إلا بالقبض. قال الإمام الشربيني: "ولا يملك موهوب بالهبة الصحيحة... إلا بقبض، فلا يملك بالعقد؛ لما روى الحاكم في صحيحه أنه صلى الله عليه وسلم أهدى إلى النجاشي ثلاثين أوقية مسكًا، ثم قال لأم سلمة: (إني لأرى النجاشي قد مات، ولا أرى الهدية التي قد أُهديت إليه إلا تسترد؛ فإذا رُدَّتْ إليَّ فهي لك) فكان كذلك. ولأنه عقد إرفاق كالقرض؛ فلا يملك إلا بالقبض" "مغني المحتاج" (3/ 565).
ثم إن هذا البيع يشتمل على جهالة فاحشة؛ فالبائع لا يدري ماذا يبيع، ولا المشتري يعلم ماذا يشتري، ومعلوم أن الجهالة مفسدة لعقد البيع.
ويُقَوِّي القول بالمنع ما رواه الإمام مالك في "الموطأ" أنَّهُ بَلغَهُ "أنَّ صُكُوكًا خَرَجَت للناسِ في زمانِ مَروانَ بنِ الحَكَمِ من طَعامِ الجارِ، فَتَبايَعَ النَّاسُ تِلكَ الصُّكُوكَ بَينَهُم، قَبلَ أَن يَستَوفُوها، فدَخَلَ زَيدُ بنُ ثابِتٍ، ورَجُلٌ مِن أصحابِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، على مروانَ بنِ الحَكَمِ فقالا: أتُحِلُّ بَيعَ الرِّبا يا مَروَانُ؟! فَقالَ: أعُوذُ بِاللهِ، وما ذاكَ؟! فقالا: هذِهِ الصُّكُوكُ تَبايَعَها النَّاسُ ثُمَّ باعُوها قَبلَ أن يَستَوفُوها".
فإن قام الموظف بتملك المواد العينية -التي تُمثلِّها (الكوبونات)- جاز له بيعها بأي سعر شاء. والله أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف [ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى [ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

Captcha
 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا