نشرة الإفتاء - العدد 45 أضيف بتاريخ: 22-06-2023

التقرير الإحصائي السنوي 2022 أضيف بتاريخ: 29-05-2023

المذهب الشافعي في الأردن أضيف بتاريخ: 23-05-2023

عقيدة المسلم - الطبعة الثالثة أضيف بتاريخ: 09-04-2023

مختصر أحكام الصيام أضيف بتاريخ: 16-03-2023

أثر جودة الخدمات الإلكترونية أضيف بتاريخ: 29-12-2022

مختصر أحكام زكاة الزيتون أضيف بتاريخ: 14-11-2022

نشرة الإفتاء - العدد 44 أضيف بتاريخ: 06-10-2022




جميع منشورات الإفتاء

الترويج للشذوذ الجنسي أضيف بتاريخ: 31-01-2024

أهمية الأمن الفكري أضيف بتاريخ: 09-01-2024

دور الذكاء الاصطناعي أضيف بتاريخ: 06-12-2023

التربية العقلية أضيف بتاريخ: 26-10-2023

سلسة قيم الحضارة في ... أضيف بتاريخ: 10-10-2023

المولد النبوي الشريف نور أشرق ... أضيف بتاريخ: 26-09-2023

النبي الأمي أضيف بتاريخ: 26-09-2023

اقتصاد حلال: موسوعة صناعة حلال أضيف بتاريخ: 05-09-2023




جميع المقالات

الفتاوى


اسم المفتي : لجنة الإفتاء

الموضوع : التبرعات تُصرف بحسب ما جمعت له وبحسب شرط المُتَبَرِّع

رقم الفتوى : 2693

التاريخ : 19-09-2012

التصنيف : صدقة التطوع

نوع الفتوى : بحثية


السؤال :

هل يُمكن استعمال التبرعات التي تُجمع للمسجد، في إنشاء سكن للإمام أو بئر للمسجد، علماً أن بعض المتبرعين يُحددون مصرف تبرعاتهم، فيقول المتبرع -مثلاً-: "هذا المبلغ لإنشاء بئر للمسجد أو لشراء سجاد". فهل نستطيع استعمال هذا المبلغ في إنجاز عمل آخر يخصُّ المسجد؟


الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
الأصل أن يكون صرف التبرعات حسب نية المتبرع وشرطه؛ لأن المتبرع بمنزلة الواقف، والأصل التزام شرط الواقف؛ فلا يُصرف المال إلا حيث أراد.
قال الإمام الجويني رحمه الله تعالى: "الرجوع إلى شرط الواقف في الصفات المرعية في الاستحقاق، وفي الأقدار المستحقَّة والترتيب والجمع؛ فإن الواقف هو المفيد، وله الخِيَرةُ في كيفية الإفادة وقدرها" "نهاية المطلب" (8/ 362).
وقال الإمام الشيرازي رحمه الله تعالى: "تُصرف الغلة على شرط الواقف من الأثرة، والتسوية والتفضيل، والتقديم والتأخير، والجمع والترتيب، وإدخال من شاء وإخراجه بصفة؛ لأن الصحابة رضي الله عنهم وقفوا وكتبوا شروطهم" "المهذب" (2/ 328).
وبناءً عليه، فإن التبرعات التي تُجمع لغرض معين لا يجوز أن تُصرف في غير ذلك الغرض، فإذا تبرع متبرع لإنشاء بئر في المسجد جُعل فيه، ولا يجوز صرفه في غيره، إلا بعد استئذانه، فإنْ تعذر الاستئذان، ولم يكن المسجد بحاجة إلى بئر فلا مانع من صرف المال في أمر مشابه له بإذن الجهة المسؤولة عن الوقف؛ لقول الله تعالى: (فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ) التغابن/16.
وكذلك لا يجوز صرف التبرعات التي تُجمع للمسجد في سكن الإمام؛ لأنه ليس جزءاً من المسجد، إلا إذا نوى المتبرع ذلك أو كان جمع التبرعات لسكن الإمام خاصة، مع ضرورة إعلام المتبرعين بذلك، وأما استعمالها في البئر فهو جائز؛ لأن البئر جزء من المسجد تجري عليه أحكامه. والله تعالى أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف [ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى [ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

Captcha
 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا