نشرة الإفتاء - العدد 45 أضيف بتاريخ: 22-06-2023

التقرير الإحصائي السنوي 2022 أضيف بتاريخ: 29-05-2023

المذهب الشافعي في الأردن أضيف بتاريخ: 23-05-2023

عقيدة المسلم - الطبعة الثالثة أضيف بتاريخ: 09-04-2023

مختصر أحكام الصيام أضيف بتاريخ: 16-03-2023

أثر جودة الخدمات الإلكترونية أضيف بتاريخ: 29-12-2022

مختصر أحكام زكاة الزيتون أضيف بتاريخ: 14-11-2022

نشرة الإفتاء - العدد 44 أضيف بتاريخ: 06-10-2022




جميع منشورات الإفتاء

الترويج للشذوذ الجنسي أضيف بتاريخ: 31-01-2024

أهمية الأمن الفكري أضيف بتاريخ: 09-01-2024

دور الذكاء الاصطناعي أضيف بتاريخ: 06-12-2023

التربية العقلية أضيف بتاريخ: 26-10-2023

سلسة قيم الحضارة في ... أضيف بتاريخ: 10-10-2023

المولد النبوي الشريف نور أشرق ... أضيف بتاريخ: 26-09-2023

النبي الأمي أضيف بتاريخ: 26-09-2023

اقتصاد حلال: موسوعة صناعة حلال أضيف بتاريخ: 05-09-2023




جميع المقالات

الفتاوى


اسم المفتي : لجنة الإفتاء

الموضوع : حكم التداوي لإدرار لبن الرضاع وما يترتب عليه

رقم الفتوى : 2691

التاريخ : 19-09-2012

التصنيف : الرضاع

نوع الفتوى : بحثية


السؤال :

ما حكم إدرار اللبن بواسطة الأنزيمات قبل الزواج أو بعده؟


الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
إدرار لبن المرأة بتعاطي الأدوية أو العقاقير وغيرها مباح إن لم يترتب عليه ضرر، وتثبت به الأحكام الشرعية للرضاع من تحريم النكاح، وثبوت المحرمية المفيدة لجواز النظر، والخلوة، وغير ذلك من أحكام.
فإذا رضع طفل دون الحولين خمس رضعات متفرقات لبن امرأة متزوجة أو غير متزوجة، أصبح ابناً لها من الرضاع، سواء ثار اللبن بنفسه أو بتعاطي أدوية. قال الخطيب الشربيني: "يثبت [الرضاع] بلبن امرأة آدمية خلية أو مزوجة، حية حياة مستقرة حال انفصاله منها، بلغت تسع سنين" "مغني المحتاج".
والحرمة بالرضاع تثبت للمرضعة وحدها إن لم تكن مزوجة، وإن كانت مزوجة وثار اللبن بغير سبب الزوج (بتعاطي الأدوية مثلاً) فالمرأة هي أمُّه من الرضاع، وتصبح الرضيعة ربيبة لزوج المرضعة من الرضاع بعد دخوله بالمرضعة؛ لقوله تعالى: (وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ) النساء/23.
فتثبت بين الرضيعة وزوج المرضع المحرمية بكل أحكامها، لا من جهة أنه أبوها من الرضاع، بل من جهة أنها ابنة زوجته من الرضاع (ربيبته).
جاء في "حاشية قليوبي": "قال الماوردي: تُطلق الربيبة على بنت الزوجة، وعلى بنت ابنها وإن سفل كل منهما من نسب أو رضاع".
وجاء في "البيان والتحصيل": "فإذا دخل الرجل بالمرأة حرم عليه كل ما ولدت أو أرضعت من غيره".
ولا تحرم الربيبة من الرضاع على أصول زوج المرضع ولا على فروعه، ولا على إخوته؛ لأنها ليست ابنته من الرضاع. والله أعلم.
 





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف [ السابق ]
رقم الفتوى [ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

Captcha
 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا