نشرة الإفتاء - العدد 45 أضيف بتاريخ: 22-06-2023

التقرير الإحصائي السنوي 2022 أضيف بتاريخ: 29-05-2023

المذهب الشافعي في الأردن أضيف بتاريخ: 23-05-2023

عقيدة المسلم - الطبعة الثالثة أضيف بتاريخ: 09-04-2023

مختصر أحكام الصيام أضيف بتاريخ: 16-03-2023

أثر جودة الخدمات الإلكترونية أضيف بتاريخ: 29-12-2022

مختصر أحكام زكاة الزيتون أضيف بتاريخ: 14-11-2022

نشرة الإفتاء - العدد 44 أضيف بتاريخ: 06-10-2022




جميع منشورات الإفتاء

العلاقة التاريخية أضيف بتاريخ: 25-02-2024

الترويج للشذوذ الجنسي أضيف بتاريخ: 31-01-2024

أهمية الأمن الفكري أضيف بتاريخ: 09-01-2024

دور الذكاء الاصطناعي أضيف بتاريخ: 06-12-2023

التربية العقلية أضيف بتاريخ: 26-10-2023

سلسة قيم الحضارة في ... أضيف بتاريخ: 10-10-2023

المولد النبوي الشريف نور أشرق ... أضيف بتاريخ: 26-09-2023

النبي الأمي أضيف بتاريخ: 26-09-2023




جميع المقالات

الفتاوى


اسم المفتي : لجنة الإفتاء

الموضوع : هل على المتزوجة أي واجب مالي تجاه والديها

رقم الفتوى : 2676

التاريخ : 10-09-2012

التصنيف : النفقات

نوع الفتوى : بحثية


السؤال :

هل على المرأة المتزوجة أي واجب مالي تجاه والديها، علماً بأنها تقوم بذلك دون علم زوجها خوفاً من الخلافات، وتقوم بالدفع لهم من راتبها الشخصي الذي تشترك فيه مع زوجها في مصروف المنزل؟


الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
إذا كان الوالد محتاجاً للمال لينفق على نفسه وعلى الوالدة لتحقيق الحاجات الأساسية وجب على جميع الأولاد المساهمة في كفاية هذه الحاجات، فإذا كانت ابنتهما عاملة وجب عليها دفع حصتها من النفقة الواجبة على الوالدين.
يقول الخطيب الشربيني رحمه الله: "من استوى فرعاه في قرب وإرث أو عدمهما، وإن اختلفا في الذكورة وعدمها -كابنين، أو بنتين، أو ابن وبنت- أنفقا عليه، وإن تفاوتا في قدر اليسار، أو أيسر أحدهما بالمال والآخر بالكسب؛ لأن علة إيجاب النفقة تشملهما... وهل يستويان في قدر الإنفاق، أم يوزع الإنفاق بينهما بحسب الإرث؟ وجهان، وجه التوزيع إشعار زيادة الإرث بزيادة قوة القرب، ووجه الاستواء اشتراكهما في الإرث، ورجح هذا الزركشي وابن المقري، والأول أوجه كما جزم به في الأنوار" انتهى من "مغني المحتاج" (5/ 189).
أما إذا كان الوالدان غير محتاجين للمال، ودخلهما يكفيهما، فلا يجب على البنت العاملة أن تدفع إليهما شيئاً من راتبها، ولا يحل للوالد المطالبة بوفاء ما أنفقه عليها لدراستها، فتلك نفقة واجبة عليه، وليست ديناً في ذمة البنت، ولكن الأولى لها أن تدفع إليهم على سبيل الهبة والصدقة، لتنال الأجر عند الله، ولتدرأ عن نفسها المتاعب، ولا يشترط علم الزوج بذلك ما دام من راتب الزوجة ودخلها الخاص، والأفضل أن تستأذنه تطييباً لخاطره. والله أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف [ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى [ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

Captcha
 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا