الفتاوى

اسم المفتي : لجنة الإفتاء
الموضوع : حكم المكافأة التي يحصل عليها متقاعدو القوات المسلحة
رقم الفتوى: 2675
التاريخ : 10-09-2012
التصنيف: مسائل مالية معاصرة
نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

ما حكم المكافأة التي يحصل عليها من يتقاعد من القوات المسلحة؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
تبين لنا -بعد سؤال الدائرة المالية في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية- "أن الفرد أو الضابط إذا رُمِّج -قبل حصوله على التقاعد أو الضمان الاجتماعي أو بعد ذلك- يُعطى له توفيره، وكذلك المكافآت التي يستحقها عن سنوات خدمته، وتُحسب هذه المكافآت حسب سنوات الخدمة، وليس على أساس فائدة حسب قيمة المبلغ"، وذلك كما جاء في كتاب مدير الدائرة المالية المرفق مع كتاب فضيلة مفتي القوات المسلحة الأردنية رقم: (1/ 917)، تاريخ (6/ 4/ 2008م).
وبناءً عليه فلا نرى حرجاً في أخذ هذه المكافأة والانتفاع بها، فإنها لم تُحسب على أساس الفوائد الربوية، بحسب ما ورد في الكتاب، بل على الجهود المتطاولة عبر السنين، إلا إذا تغير المبدأ الذي تُحسب بناءً عليه بعد ذلك، فلا علم لنا به. نسأل الله تعالى أن يجنبنا والمسلمين جميعاً أكل المال الحرام.
والله تعالى أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا