نشرة الإفتاء - العدد 45 أضيف بتاريخ: 22-06-2023

التقرير الإحصائي السنوي 2022 أضيف بتاريخ: 29-05-2023

المذهب الشافعي في الأردن أضيف بتاريخ: 23-05-2023

عقيدة المسلم - الطبعة الثالثة أضيف بتاريخ: 09-04-2023

مختصر أحكام الصيام أضيف بتاريخ: 16-03-2023

أثر جودة الخدمات الإلكترونية أضيف بتاريخ: 29-12-2022

مختصر أحكام زكاة الزيتون أضيف بتاريخ: 14-11-2022

نشرة الإفتاء - العدد 44 أضيف بتاريخ: 06-10-2022




جميع منشورات الإفتاء

الترويج للشذوذ الجنسي أضيف بتاريخ: 31-01-2024

أهمية الأمن الفكري أضيف بتاريخ: 09-01-2024

دور الذكاء الاصطناعي أضيف بتاريخ: 06-12-2023

التربية العقلية أضيف بتاريخ: 26-10-2023

سلسة قيم الحضارة في ... أضيف بتاريخ: 10-10-2023

المولد النبوي الشريف نور أشرق ... أضيف بتاريخ: 26-09-2023

النبي الأمي أضيف بتاريخ: 26-09-2023

اقتصاد حلال: موسوعة صناعة حلال أضيف بتاريخ: 05-09-2023




جميع المقالات

الفتاوى


الموضوع : إذا توفي الزوج فهل يقسم أثاث منزله بين الورثة؟

رقم الفتوى : 266

التاريخ : 19-05-2009

التصنيف : الوصايا والفرائض

نوع الفتوى : بحثية


السؤال :

أريد أن أستفسر هل الأثاث من حق الزوجة المتوفى عنها زوجها، ولا ولد لها، أم يباع ثم يقسم ثمنه على الورثة؟


الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

حكم الأثاث بعد وفاة الزوج يتبع التفصيل الآتي:

1- إذا كان متفقا عليه أنه من صداق الزوجة، أو كانت الزوجة قد اشترته من مالها، أو وهب لها من أهلها وأقاربها أو من زوجها، فهو حينئذ ملك لها، ولا يقسم بين الورثة.

2- أما إذا كان أثاث البيت ملكا للزوج، ولم يُكتب للزوجة في صداقها، إنما اشتراه لبيته لاستعماله واستعمال زوجته من غير قصد تمليكها، ولعل هذا هو الغالب - فالأثاث حينئذ ملك الزوج، يدخل ضمن تركته إذا توفي، ويجب توزيعه على الورثة بحسب القسمة الشرعية، إلا إذا تصالحوا على غير ذلك، فيحكم بما تصالحوا عليه.

فإذا تنازع الزوجان في متاع البيت فادعاه كل منهما لنفسه، أو اختلف ورثتهما، فالحكم حينئذ أن من أقام البينة على شيء فهو له، فإن لم يقم أحد بينة فهو بينهما نصفان، ولا فرق في ذلك بين ما يخص الرجال وما يخص النساء، فهم في كل ذلك سواء.

يقول الإمام الماوردي رحمه الله: " إذا كان الزوجان في دار يسكناها، إما ملكا لهما، أو لأحدهما، أو لغيرهما، فاختلفا في متاعها الذي فيها من آلة، وبسط وفرش، ودراهم، ودنانير، وادعاه كل واحد منهما لنفسه، أو ماتا، فاختلف فيه ورثتهما، أو مات أحدهما، فاختلف فيه الباقي وورثة الميت، أو كان ذلك في أخ، أو أخت، وكانا يسكنان دارا، اختلفا في متاعها، فكل ذلك سواء: فإن كان لأحدهما بينة بملك ما ادعاه حكم بها، وإن عدما البينة مع اختلافهما فيه فهما مشتركان في اليد حكما، ويد كل واحد منهما على نصفه، فيتحالفان عليه، ويجعل بينهما بعد أيمانهما نصفين، ويشتركان فيما يختص بالرجال كالعمائم، والطيالسة، والأقبية، والسلاح، وفيما يختص بالنساء كالحلي، والمقانع، ومصبغات الثياب، وقمص النساء، وفيما يصلح للرجال والنساء، من البسط، والفرش، والآلة، ولا يختص الرجال بآلة الرجال، ولا النساء بآلة النساء " انتهى. " الحاوي " (17/408)، ويمكن مراجعة المسألة في: " المجموع" (20/203)، "نهاية المحتاج" (16/33). والله تعالى أعلم.

 





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف [ التالي ]
رقم الفتوى [ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

Captcha
 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا