* هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.
اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)
الموضوع : حكم غطاء الوجه للمرأة
رقم الفتوى : 2588
التاريخ : 02-08-2012
نوع الفتوى : من موسوعة الفقهاء السابقين
السؤال :
ما الحكم الفصل في غطاء الوجه للمرأة؟
الجواب :
هذا السؤال لم يُثَر بين المسلمين إلا بعد أن خالطوا غيرهم وتأثَّروا بأخلاقهم وتعلَّموا منهم كشف الوجه وغيره من مفاتن النساء، ومع الأسف أن الذين يدافعون عن السُفور هم من المحسوبين على الصفِّ الإسلاميِّ، وقد أُلّفت في الموضوع كتب من أجودها كتاب: "الحجاب" لأبي الأعلى المودودي رحمه الله، وكتاب: "المتبرِّجات" لفاطمة بنت عبد الله.
وخلاصة القول: أن كشف المرأة لغير الوجه والكفين أمام غير الزوج والمحارم حرام بإجماع علماء المسلمين، وسترُ جميع بدنها أمام الأجانب بما في ذلك الوجه والكفين جائز بإجماع علماء المسلمين.
بقي كشف الوجه والكفين أمام غير الزوج والمحارم، فهذا الذي اختلف العلماء فيه، منهم من قال: يجوز ومنهم من قال لا يجوز، إذن هو من مواطن الشبهة، والمسلم يدع الشُّبَه حتى لا يقع في الحرام، قال صلى الله عليه وسلم: (دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لاَ يَرِيبُكَ) رواه النسائي، وقال: (فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ) رواه مسلم، ويجب الانتباه إلى أن العلماء الذين أباحوا الكشف عن الوجه والكفين أمام الأجانب اشترطوا عدم الفتنة، والمراد بالفتنة: تحرُّك الغرائز في قلوب الرجال أو النساء، وأين يتوفَّر هذا الشرط في زماننا؟
"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الحياة العامّة / فتوى رقم/62)
للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)
التعليقات