نشرة الإفتاء - العدد 45 أضيف بتاريخ: 22-06-2023

التقرير الإحصائي السنوي 2022 أضيف بتاريخ: 29-05-2023

المذهب الشافعي في الأردن أضيف بتاريخ: 23-05-2023

عقيدة المسلم - الطبعة الثالثة أضيف بتاريخ: 09-04-2023

مختصر أحكام الصيام أضيف بتاريخ: 16-03-2023

أثر جودة الخدمات الإلكترونية أضيف بتاريخ: 29-12-2022

مختصر أحكام زكاة الزيتون أضيف بتاريخ: 14-11-2022

نشرة الإفتاء - العدد 44 أضيف بتاريخ: 06-10-2022




جميع منشورات الإفتاء

الترويج للشذوذ الجنسي أضيف بتاريخ: 31-01-2024

أهمية الأمن الفكري أضيف بتاريخ: 09-01-2024

دور الذكاء الاصطناعي أضيف بتاريخ: 06-12-2023

التربية العقلية أضيف بتاريخ: 26-10-2023

سلسة قيم الحضارة في ... أضيف بتاريخ: 10-10-2023

المولد النبوي الشريف نور أشرق ... أضيف بتاريخ: 26-09-2023

النبي الأمي أضيف بتاريخ: 26-09-2023

اقتصاد حلال: موسوعة صناعة حلال أضيف بتاريخ: 05-09-2023




جميع المقالات

الفتاوى


* هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.

اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)

الموضوع : هل تقبل صلاة وصوم مانع الزكاة

رقم الفتوى : 2567

التاريخ : 01-08-2012

التصنيف : المهلكات

نوع الفتوى : من موسوعة الفقهاء السابقين


السؤال :

إنسان يصلي ويصوم ولكن الزكاة ثقيلة عليه، وقبل حلول الحول يودع ماله في البنك أو في شركة تهرباً من دفع الزكاة، فهل يصح صومه؛ لأنه مانع لركن من أركان الإسلام؟


الجواب :

الزكاة ركن من أركان الإسلام من جحده فقد كفر، وكلنا يعلم أن الصحابة رضوان الله عليهم برئاسة أبي بكر الصديق رضي الله عنه أجمعوا على مقاتلة مانعي الزكاة كمقاتلة المرتدين عن الإسلام، وهذا دليل كاف على عظم جريمة منع الزكاة.
أما هل تقبل صلاة وصوم مانع الزكاة؟ فهذه مسألة نظرية؛ لأن الله تعالى لم يفرق بين الصلاة والزكاة في كتابه الكريم، فالمصلي إن كان صادقاً في صلاته لا بدّ أن يُؤدي الزكاة، أما لو فرضنا جدلاً وجود مؤمن يمنع الزكاة، ويؤدي الصلاة والصوم عن يقين وإخلاص لله تعالى، فإن صلاته وصومه مقبولان، ويحاسبه الله على منع الزكاة.
ثم إنّ وضع المال في البنك لا يمنع وجوب الزكاة؛ لأن الحَوْل مستمر وكذلك لو وضع ماله في شركة تجارية، أما لو تصرف فيه تصرُّفاً آخر يقطع الحول، كأن وهبه لزوجته أو أحد أبنائه، فإن كان يقصد بذلك التهرُّب من الزكاة فإنه لا ينفعه عند الله تعالى، يقول الله عزّ وجلّ: (وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ) البقرة/235، وإن كان لا يقصد التهرب من الزكاة فالحكم الشرعي أنّ المال لا تجب فيه زكاة إلا إذا حال عليه الحول.
"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الحياة العامّة / فتوى رقم/42)





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف [ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى [ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

Captcha
 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا