الفتاوى

* هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.

اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)
الموضوع : حكم لبس الثوب المطرَّز
رقم الفتوى: 2539
التاريخ : 01-08-2012
التصنيف: اللباس والزينة والصور
نوع الفتوى: من موسوعة الفقهاء السابقين



السؤال:

هل يجوز للنساء لبس الثوب المطرَّز على أسفله وأكمامه وفتحة العنق؟


الجواب:

إذا لبسته أمام زوجها فهو أمر مُرغَّب فيه شرعاً؛ لأنه من باب التزين للزوج وهو مطلوب شرعاً، وإذا لبسته أمام محارمها فلا شيء في ذلك، وهو من باب المباحات، وقد أذن الله تعالى للنساء أن يُظهرن زينتهن أمام محارمهن قال تعالى: (وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ... الآية) النور/31.
وأما إظهار الزينة أمام الرجال الأجانب فلا يجوز، فإذا كان هذا الثوب المطرَّز يُعد من الزينة التي تُغري الرجال بالنساء، لم يجز للمرأة أن تلبسه أمام الرجال الأجانب، فإن الله تعالى أذِن بإبداء الزينة أمام المحارم، ويُفهم من ذلك أنه لا يجوز إبداؤها أمام غيرهم.
"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الحياة العامّة / فتوى رقم/15)





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا