* هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.
اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)
الموضوع : لا يجوز للمجاهد أن يطلب (الترميج) من القوات المسلحة
رقم الفتوى : 2536
التاريخ : 01-08-2012
نوع الفتوى : من موسوعة الفقهاء السابقين
السؤال :
هل يجوز أن يُطلب (الترميج) من الجيش؟
الجواب :
الأمة الإسلامية في حالة جهاد وخاصة نحن في هذا البلد (الأردن) الذي احتل العدو نصفه، ولذا لا يجوز للمجاهد أن يطلب الترميج من القوات المسلحة؛ لأنه تخلٍّ عن أداء الواجب، فإن استغنوا عنه فلا إثم عليه، بشرط أن يكون عازماً على تلبية النداء إذا دُعي للجهاد بأسرع وقت.
"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الحياة العامّة / فتوى رقم/12)
فتاوى أخرى
للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)
التعليقات