الفتاوى

* هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.

اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)
الموضوع : على المسلم أن يبرئ ذمته من المال الذي يأخذه بغير وجه حق
رقم الفتوى: 2466
التاريخ : 26-07-2012
التصنيف: الأموال المحرمة
نوع الفتوى: من موسوعة الفقهاء السابقين



السؤال:

إنسان مرض ابنه أو زوجته وأحضر لهم علاجاً من الجيش باسمه لا باسم زوجته أو ابنه، علماً بأن المفروض دفع عشرة قروش ثمن العلاج، لكن المستشفى العسكري لا يكتب الوصفة إلا باسم الشخص المنتسب للجيش لا باسم ذويه، فكيف نبرئ أنفسنا من هذه العشرة قروش؟


الجواب:

لا يجوز أن يُشَخِّصَ المريض إلا مُخْتَص، واستعمال الدواء إذا لم يكن بناء على رأي المختص قد يؤدي إلى الهلاك، ولا يجوز تعريض النفس للهلاك.
فإذا أخذ دواء لمستفيد من الخدمات الطبية (أي يُصرف له العلاج مجاناً بحسب أنظمة القوات المسلحة) يناسب المرض؛ جاز له ذلك، وعليه إبراء ذمته من العشرة قروش بطريقة ما فيدخلها في حساب القوات المسلحة.
"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى المال العام/ فتوى رقم/8)





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا