الفتاوى

* هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.

اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)
الموضوع : تأخذ راتباً تقاعدياً وتطالب بالمهر المؤجل
رقم الفتوى: 2453
التاريخ : 26-07-2012
التصنيف: الوصايا والفرائض
نوع الفتوى: من موسوعة الفقهاء السابقين



السؤال:

هل يجوز لزوجة المتوفى أن تطالب بالمهر المؤجل إذا كانت تأخذ تقاعده؟


الجواب:

إذا كان المهر مؤجلاً إلى أجل معلوم وجب أداؤه عند حلول الأجل، كأن يكون مؤجلاً إلى سنتين أو خمس سنوات فتطالب به الزوجة عند انتهاء الأجل، وأما إذا لم يذكر أجل معين فإن المهر المؤجل يجب أداؤه في إحدى الحالات الثلاث الآتية:

1- عند الطلاق ما لم تسامح الزوجة بمهرها المؤجل.

2- عند وفاة الزوجة، وهنا يطالب ورثتها الزوج بالمهر المؤجل ثم يقسم مع التركة.

3- عند موت الزوج، وتأخذه الزوجة في هذه الحالة من رأس مال التركة كسائر الديون إلا                                        أن تسامح به.

أما التقاعد فليس تركة للزوج بل هو إحسان من الدولة لأسرة المتوفى؛ لذا يقطع عنها الراتب إذا تزوجت، وبناء على ما تقدم فإن زوجة المتوفى تستحق ما لها من مهر مؤجّل، وتستحقّ الراتب التقاعدي، فإن لم يكن للمتوفى تركة لم يجبر أهله على أداء المهر المؤخّر، بل يبقى في ذمته، أو تسامحه زوجته.

"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الأحوال الشخصية/ فتوى رقم/59)





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا