* هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.
اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)
الموضوع : هل يجوز للأب أن يتزوج طليقة ابنه غير المدخول بها
رقم الفتوى : 2449
التاريخ : 26-07-2012
نوع الفتوى : من موسوعة الفقهاء السابقين
السؤال :
عقد على امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها، هل يحق لأبيه أن يتزوجها؟
الجواب :
المحرّمات بالمصاهرة تثبت حرمتهن بمجرد العقد إلا الربيبة، فإنها لا تحرم بالعقد بل بالدخول بعد العقد، أما أم الزوجة وزوجة الأب وزوجة الابن فيحرمن بمجرد العقد، فالذي عقد على امرأة حرمت على أبيه وإن كان الابن قد طلقها قبل الدخول.
"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الأحوال الشخصية/ فتوى رقم/55)
للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)
التعليقات