الفتاوى

* هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.

اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)
الموضوع : حكم رضاع الزوج من ثدي زوجته
رقم الفتوى: 2436
التاريخ : 26-07-2012
التصنيف: الرضاع
نوع الفتوى: من موسوعة الفقهاء السابقين



السؤال:

ما حكم رضاع الزوج من ثدي زوجته؟


الجواب:

إذا رضع الزوج من زوجته لم تحرم عليه ولا تصير أمه؛ لأن الرضاع المحرم ما كان دون الحولين، لكن لا يجوز له أن يرضع من لبنها؛ لأن أجزاء الإنسان لا يجوز الانتفاع بها إلا لضرورة ولا ضرورة هنا، فإن لم يكن لبن في الثدي فلا شيء في ذلك.

"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الأحوال الشخصية/ فتوى رقم/42)





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا