الفتاوى

* هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.

اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)
الموضوع : هل يجوز تقبيل زوجة الابن
رقم الفتوى: 2431
التاريخ : 25-07-2012
التصنيف: ما يحرم من النكاح
نوع الفتوى: من موسوعة الفقهاء السابقين



السؤال:

رجل طاعن في السن ومتزوج، هل يجوز له تقبيل زوجة ابنه؟


الجواب:

زوجة الابن من المحارم، ويجوز تقبيل المحارم على وجه الاحترام والشفقة، أما إذا خشيت الفتنة فإنه يحرم قطعاً، وترك الشبه علامة الإيمان، لقوله صلى الله عليه وسلم: (فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه)، ثم إن هذا غير مألوف ولا معروف في معظم المجتمعات الإسلامية، ومراعاة العرف لا بدّ منها، لأن الخروج على العرف قد يُحمل على محملٍ سيء.

"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الأحوال الشخصية/ فتوى رقم/37)





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا