الفتاوى

* هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.

اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)
الموضوع : يريد حفلاً إسلامياً وأبواه يعارضان
رقم الفتوى: 2374
التاريخ : 24-07-2012
التصنيف: الغناء والملاهي
نوع الفتوى: من موسوعة الفقهاء السابقين



السؤال:

شاب ينوي الزواج ويريد عمل حفلة إسلامية، وأبواه يريدان خلاف ذلك، فماذا يفعل؟


الجواب:

إظهار النكاح سُنّة، وذلك بعمل الوليمة والضرب عليها بالدفوف، ولا يوجد حفل بمواصفات معيَّنة يُسمّى حفلاً إسلامياً، بل كلّ حفل ليس فيه حرام - كاختلاط الرجال بالنساء، والموسيقى المحرمة - فلا بأس به.
وعلى هذا فلو أمره والده بحفل فيه حرام لا يجوز له أن يطيعه، وعليه أن يسلك أسلوباً لبقاً لإرضاء والده بحيث لا يعصي الله تعالى.
"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى المعاملات/ فتوى رقم/8)





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا