الفتاوى

* هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.

اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)
الموضوع : هل يجوز للتاجر رفع ثمن السلعة إذا ارتفعت الأسعار
رقم الفتوى: 2370
التاريخ : 24-07-2012
التصنيف: البيع
نوع الفتوى: من موسوعة الفقهاء السابقين



السؤال:

تاجر يبيع سلعة بربح معين ورفعت الدولة السعر، هل يجوز له رفع ثمن تلك السلعة؟


الجواب:

نعم يجوز ذلك؛ لأن الربح في الشريعة الإسلامية ليس له حدود، ونحن مأمورون بالرحمة والشفقة على المشتري، لكن هذا لا يعني تحريم الربح الكثير، وقد كان يمنع هذا التاجر من الربح الكثير أمر الدولة، فلما سمحت الدولة برفع مقدار الربح زال ذلك المانع.
ومع ذلك فالتاجر الحريص على دينه يراعي حالة المشتري، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (رحم الله رجلا سمحاً إذا باع، وإذا اشترى، وإذا اقتضى) رواه البخاري. ومعنى (اقتضى): طلب حقَّه.
"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى المعاملات/ فتوى رقم/4)





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا