الفتاوى

* هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.

اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)
الموضوع : هل يجوز تقديم الطعام لمن أفطر دون عذر شرعي
رقم الفتوى: 2324
التاريخ : 23-07-2012
التصنيف: الصوم
نوع الفتوى: من موسوعة الفقهاء السابقين



السؤال:

ما حكم من أراد من زوجته أن تحضر له طعام الغداء أو غيره في نهار رمضان، وليس له عذر شرعي في الإفطار، مع العلم بأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق؟


الجواب:

جاء في السؤال [حديث نبوي] وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق) رواه الطبراني في "المعجم الكبير".

فلا يجوز للمرأة أن تعين زوجها على الإفطار بأي نوع من أنواع الإعانة إذا كان إفطاره بغير عذر شرعي، وعليها أن تقاوم ضلاله واعتداءه على حرمات الله.

أما إن كان معذوراً كأن كان مريضاً وهي غير مريضة فيجوز لها أن تضع له الطعام، وقد زاد العلماء في هذا الموضوع فقالوا: لا يجوز للمسلم أن يقدِّم الطعام أو الشراب في نهار رمضان لضيفه غير المسلم لأن ذلك إعانة على معصية، والكافر مطالب بالصيام وبفروع الشريعة وإن كنّا لا نعاقبه على ذلك في الدنيا، بل يُعاقَب عليه في الآخرة.

"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الصوم/ فتوى رقم/32)





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا